فربها أحق بها وتباع عليه لئلا يعود لتحليلها وإن مات واطئها قبله فربها أسوة الغرماء فيها كل من أحلت له جارية أحلها له أجنبي أو قريب منه أو امرأته ردت إلى سيدها إلا أن يطأها من أحلت له فلا يحد ولو كان عالما ولزمته قيمتها وإن لم تحمل وليس لربها التمسك بها بخلاف وطء الشريك فإن كان عديما وحملت كانت القيمة في ذمته وإن لم تحمل بيعت عليه فكان له الفضل عن القيمة وعليه النقصان الصقلي الأبهري إن كان عالما بالحرمة حد ولا يلحق به الولد لأنه زان وهذا خلاف ما في المدونة وغيرها وروى ابن حبيب عن النعمان بن بشير رفع له رجل وطئ جارية زوجته فقال لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم إن أحلتها له جلدته وإن لم تحلها له رجمته فوجدها أحلتها له فجلده مائة نقله ابن عرفة أو وطئت امرأة حال كونها مكرهة بفتح الراء على وطئها بخوف مؤلم من قتل أو ضرب فلا تحد ويحد الزاني بها إن كان طائعا وإلا ففي حده خلاف ابن عرفة والمكرهة على التمكين لا تحد أو وطئت حرة حال كونها مبيعة من زوجها لغيره ب سبب الغلاء بالغين المعجمة ممدودا فلا تحد الإمام مالك رضي الله عنه وهي وزوجها معذوران ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم من جاع فباع امرأته من رجل فأقرت له بذلك فوطئها مشتريها ثم عثر على ذلك وجدت في مسائل بعض أصحابنا عن إمامنا مالك رضي الله عنه وهو رأيي أنهما يعذران وتكون طلقة بائنة ويرجع المشتري عليه بثمنها قلت فلو لم يكن بهما جوع قال فحري أن تحد وينكل زوجها ولكن درء حدها أحب إلي وقد قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الرجل يسرق من جوع أصابه إنه لا يقطع ابن رشد لا شبهة أقوى من الجوع قوله ويكون طلقة بائنة هو ظاهر قول مالك رضي الله عنه في سماع يحيى من كتاب العتق وقيل تبين منه بالبتة قاله ابن وهب ورواه ابن عبد الحكم قوله إن لم يكن بهما جوع أحب إلي درء الحد بالشبهة وجهها أن المشتري تملكها بشرائه ملك الأمة فيكون في