عمدا فديته في ماله وخطأ فهي على عاقلته وإن جنى على عبد عمدا أو خطأ فقيمته في ماله وما مر في جنايته على الذمي والحر المسلم عمدا أو خطأ ففيما إذا مات مرتدا وأما لو جنى غيره عليه وهو مرتد فلا يقدر مسلما وفيه ثلث خمس دية الحر المسلم وما ذكرنا من رجوع ضمير فيهما للعمد والخطأ في الجناية منه على غيره هو الصواب بخلافهما من غيره عليه فلا يقدر مسلما كما مر وقول الشارح يحتمل الصادرتين منه أو عليه فيه نظر أفاده عب طفي الصواب قصر كلام المصنف على الجناية منه فهو كقول ابن الحاجب إن تاب قدر جانيا مسلما في القود والعقل ا ه ونحوه لابن شاس وابن عرفة وغير واحد ولا يصح تعميمه في الجناية منه وعليه إذ لا يقدر مسلما في الجناية عليه وتقدم أن المعتبر في الضمان وقت الإصابة والموت ولذا قال ابن الحاجب بعد ما تقدم والجناية عليه تقدمت وقال ابن شاس لو قطع يده ثم عاد للإسلام فدية يده دية الدين الذي ارتد إليه من مجوسي أو كتابي ابن القاسم إذا جرح عمدا أو خطأ فعقل جراحاته للمسلمين إن قتل وله إن تاب وعمد جارحه كخطئه لا يقاد منه ولو جرحه عبد أو نصراني فلا قود له لأنه ليس على دين يقر عليه وفيه العقل ا ه وما ذكره من كون دية يده دية الدين الذي ارتد إليه هو قول سحنون وقول ابن القاسم خلافه وهو الذي درج عليه المصنف سابقا وقد اعتمد عج جعل ضمير فيهما للجناية له وعليه وعارضه بما تقدم أن دية المرتد ثلث خمس وأجاب بأن ما تقدم فيمن لم يتب وما هنا فيمن تاب وأطال فيه وكله خبط قد علمت عدم صحته وقد اقتصر ق على كلام ابن شاس وابن الحاجب ا ه وتبعه البناني وقتل بضم فكسر الشخص المظهر للإسلام المستسر بكسر السين المهملة الأخيرة أي المخفي الكفر حدا بلا استتابة أي بلا طلب توبته ولا تقبل إن تاب إذ لا تعلم توبته باطنا في كل حال إلا أن يجيء تائبا قبل الظهور عليه فتقبل توبته ولا يقتل ابن