ماله لا على بيت المال فيخرج من إطلاق المصنف قاله طفي وشبه في التعلق ببيت المال فقال كأخذه أي بيت المال أرش جناية عليه أي المرتد في نفسه أو طرفه إذا مات على ردته الشيخ عن أصبغ ليس على من قتل مرتدا من مسلم أو ذمي عمدا قصاص الشبهة ولا يبطل دمه والعمد فيه كالخطأ وديته للمسلمين ولو جرحه مسلم أو ذمي قبل ردته فلا قود فيه وعقله للمسلمين و يحجر الإمام على المرتد بمجرد ردته ويحول بينه وبين ماله ويمنعه من التصرف فيه ويطعم منه بقدر الحاجة زمن استتابته ولا ينفق منه على زوجته ولا على أولاده زمنها لعسره بها فإن مات على ردته ففيء و إن تاب المرتد برجوعه للإسلام فماله أي المرتد الموقوف له أي المرتد على المشهور فيخلى بينهما ويمكن من تصرفه فيه كما كان قبل ارتداده ابن عرفة الشيخ في كتاب ابن سحنون ابن القاسم يوقف الإمام ماله أي المرتد قبل قتله والمعروف إن تاب المرتد رجع إليه ماله وروى ابن شعبان أنه لا يرجع إليه وهو فيء لبيت المال ابن شاس وقاله ابن نافع قلت وعزاه اللخمي في كتاب الولاء لرواية المبسوط وفي رجوع أمهات أولاده إليه باستلامه ولزوم عتقهن عليه نقل الشيخ عن محمد قولي ابن القاسم وأشهب مع ابن حبيب عن أصبغ ومال العبد لسيده أو لأرباب ديونه وفائدة الإيقاف على أنه فيء لا يرجع إليه إن تاب احتمال ظهور دين عليه فيوفى منه وتوهمه أنه وقف له فيعود للإسلام و إن جنى المرتد على غيره عمدا أو خطأ ثم رجع للإسلام قدر بضم فكسر مثقلا كالمسلم فيهما أي الجناية العمد والخطأ ابن الحاجب إن تاب قدر جانيا مسلما في القود والعقل وقيل قدر جانيا ممن ارتد إليهم في التوضيح القولان لابن القاسم بناء على اعتبار النظر في الجناية يوم الحكم أو يوم وقوعها والقياس عنده اعتبار يوم الجناية زاد في البيان ثالثا باعتبار العقل يوم الحكم والقود يوم الفعل فإن كانت جنايته على حر مسلم عمدا ففيها القود وإن جنى عليه خطأ فالدية على عاقلته وإن جنى على ذمي