الأولياء في القعدد سواء أولاد كلهم أو إخوة أو نحو ذلك واختلف في غيرهم كالأعمام مع بنيهم ونحو ذلك فالمشهور سقوط القود أيضا نص عليه الباجي وقيل لا يسقط إلا باجتماعهم ا ه فجعل الخلاف المشار له بلو إذا اختلفوا في القعدد وهو وهم منه بل المسألة كلها مفروضة فيما إذا استووا في القعدد وما قبل المبالغة إذا قربوا كبنين فقط أو إخوة وما بعدها إذا بعدوا كأعمام فقط هكذا المسألة مفروضة في كلام الأئمة كاللخمي وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغير واحد والعجب من الشارح لأن المسألة محررة في ابن عبد السلام وهو من محفوظاته والعذر له أنه وقع خلل في عبارة التوضيح فسرى له الوهم منه ونصه في قول ابن الحاجب فأما نكول غير المعين فإن كان من الولد أو الإخوة سقط القود وكذا غيرهم على المشهور وأما نكول غير الأولياء الذين هم في القعدد سواء فإن كان أولادا أو إخوة سقط القود بالاتفاق واختلف في غيرهم كالأعمام وبنيهم ومن هو أبعد والمشهور سقوط القود أيضا ا ه كذا في غير واحدة من نسخ التوضيح التي وقفت عليها والصواب أن يقول وأما نكول غيره من الأولياء الذين هم في القعدد سواء ولعل التصحيف من الناسخ ونص اللخمي مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما إذا كان الأولياء بنين أو بني بنين أو إخوة فنكل أحدهم ردت الأيمان على القاتل واختلف عنه إذا كانت الأولياء عمومة أو بني عمومة أو أبعد منهم من العصبة فنكل بعضهم مرة الجواب فيهم كالبنين وقال أيضا لمن لم ينكل عن الأيمان إذا كانوا اثنين فصاعدا أن يحلفوا أو يقتلوا لأنهم عنده لا عفو لهم إلا باجتماعهم بخلاف البنين ا ه وأشار بتعليله لقوله في موضع آخر إذا أقسم ولاة الدم ووجب القود فعفا بعضهم بعد القسامة وهم بنون أو بنو بنين أو إخوة صح عفوهم وسقط القصاص واختلف إذا كانوا عمومة أو بني عمومة فقال مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما يصح عفوهم وروى أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما في كتاب محمد أنه لا