يمينا يزاد عليه حتى يكمل نصف ما بقي من الخمسين يمينا بعد الأيمان التي حلفها المستعين إلا أن يكون الأول حلف ما هو لمن يعينه ورأى أن يحلف بغير معين فلا يزاد شيء من الأيمان على المستعين وتكون الأيمان التي حلفها المستعان به محسوبة له لا تقسم بينه وبين صاحبه قاله عبد الملك ووزعت بضم الواو وكسر الزاي أي قسمت القسامة في العمد على مستحقي الدم إن كانوا خمسين أو أقل منها وإن زادوا على خمسين منهم اجتزي بحلف خمسين ولا يزاد عليهم لأنه خلاف سنة القسامة واجتزئ بضم التاء وكسر الزاي أي اكتفي ب حلف اثنين طاعا أي تطوعا ورضيا بحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا حال كونهما من مستحقين أكثر من اثنين من غير علم ما عند غيرهما عند ابن القاسم ولا يعد من لم يحلف ناكلا حتى يصرح بأنه ناكل ويستحق البقية ما يستحقون ابن عرفة ابن رشد إن كان الأولياء أكثر من اثنين إلى خمسين رجلا وهم في العقد سواء وتشاحوا في حملها قسمت على عددهم فإن وقع فيها كسر ككونهم عشرين فيبقى من الأيمان عشر يقال لهم لا سبيل لكم إلى الدم حتى تأتوا بعشرة يحلفون ما بقي فإن أبوا بطل الدم كنكولهم وإن زاد عددهم على خمسين فاتفقوا على أنه إن حلف خمسون منهم أجزأهم ورأيت لابن الماجشون لا بد أن يحلف كل واحد منهما يمينا يمينا وإلا فلا يستحقون الدم في كتاب مجهول و نكول العاصب المعين بضم الميم وكسر العين للولي على القسامة عنها غير معتبر في إسقاط الدم لأنه لا حق له فيه ولأنه قد يرشي وللولي الاستعانة بعاصب آخر فإن لم يجد بطل الدم بخلاف نكول غيره أي المعين من الأولياء فيبطل الدم إن لم يبعد بل وإن بعدوا أي الناكلون كأبناء الأبناء والأعمام معهم فيسقط الدم على المشهور وصرح به الباجي قاله تت طفي تبع فيه قول الشارح لا خلاف في هذا إذا كان