بسيف أو رمح أو بندقية أو غيرها من آلات القتل فهرب المعصوم المشار إليه وطلبه أي تبع المشير المشار إليه حتى مات المشار إليه بلا سقوط سواء استند لشيء أم لا فيقتص من المشير بلا قسامة لتسببه في موته قاله ابن القاسم وبينهما أي المشير والمشار إليه عداوة واوه للحال ومفهومه أنه إن لم يكن بينهما عداوة فلا قصاص وفيه الدية على العاقلة لأنه خطأ وإن سقط المشار إليه على الأرض حال هروبه وطلبه ومات ف يقتص من المشير الطالب بقسامة خمسين يمينا أنه مات من خوفه من المشير الطالب لا من السقوط قاله ابن القاسم وإشارته أي المكلف إلخ إلى معصوم بسيف مثلا فقط أي بدون طلب فمات المشار إليه من خوفه وبينهما عداوة خطأ فلا قصاص فيه وفيه الدية على العاقلة مخمسة قاله ابن القاسم وقال اللخمي مغلظة على المشير ابن شاس اختلف في الإشارة بالسيف فقال محمد من أشار إلى رجل بسيف وبينهما عداوة وتمادى بالإشارة إليه وهو يهرب منه وطلبه حتى مات فعليه القصاص ابن القاسم إن طلبه به حتى سقط فمات فعليه القود بقسامة أنه مات خوفا منه الباجي لاحتمال موته من السقطة ولو أشار له فقط فمات ففيه الدية على العاقلة ابن حبيب عليه القود وبه قال ابن الماجشون والمغيرة وابن القاسم وأصبغ وسمع عيسى ابن القاسم من طلب رجلا بسيف فعثر المطلوب قبل ضربه فمات قتل به وقاله المغيرة ابن رشد مثله لابن حبيب عن ابن الماجشون ولا أعرف فيه نص خلاف ويدخله بالمعنى لأنه من شبه العمد المختلف في وجوب القود فيه ابن الحاجب فيمن أشار بسيف فهرب فطلبه حتى مات وبينهما عداوة أربعة القود والدية والقسامة وإلحاقه بشبه العمد قلت الثاني نقل ابن شاس وقال ابن ميسر لا قصاص في هذا واستحسنه طائفة من القرويين لاحتمال موته من الخوف أو الجري أو منهما أفاده ابن عرفة