أصاب إن تقدم إليه فيه ا ه وفيها ما أحدثه بطريق المسلمين مما لا يجوز إحداثه من حفر بئر أو ربط دابة ضمن ا ه عياض معناه جعله لها مربطا دائما ولو كان نزل عنها أو أوقفها وهو راكب عليها أمام حانوت ليشتري منه أو يحمل منه أو أمام باب داره أو نزل للصلاة بمسجد أو أوقفها بباب الأمير يطلب الإذن حتى يخرج من عنده فلا ضمان عليه وعطف على المشبه في إيجاب القصاص مشبها آخر فيه فقال والإكراه على قتل معصوم بتخويف بقتل أو غيره فقتله المكره فيقتل المكره بالكسر لتسببه والمكره بالفتح لمباشرته إذا لم يمكن المأمور مخالفة الآمر وإلا اقتص من المأمور وأدب الآمر كما يأتي و ك تقديم شيء مسموم سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو غيرها فيقتص من مقدمه لتسببه إذا علم بأنه مسموم ولم يعلم به المقدم له بالفتح فإن لم يعلمه المقدم أو علمه المقدم له فلا قصاص ولا أدب على المقدم فيما يظهر قاله عج وقال اللقاني فيه القصاص ابن عرفة فيها من قتل رجلا بسقي سم قتل به و ك رميه حية بفتح الحاء المهملة والتحتية مثقلة أي ثعبانا كبيرا حيا عليه أي المعصوم فمات فيقتص من راميها ولو على وجه اللعب وإن لم تلدغه خلافا لداود وتت في تقييدهما بلدغها وإن رماها عليه ميتة أو صغيرة لا تقتل عادة على وجه اللعب فمات فلا قصاص فيه وعلى وجه العداوة فيه القصاص أصبغ من طرح على رجل حية مسمومة مثل الحواة العارفين بالحيات المسمومة فمات قتل به ولا يصدق أنه على اللعب إنما اللعب مثل بعض الشراط يطرح الحية الصغيرة التي لا تعرف لمثل هذا فتقتل فهذا خطأ بخلاف طرحه عليه حية معروفة أنها تقتل ولا يقبل قوله لم أرد قتله ابن عرفة مقتضى قولها إن تعمده بضرب اللطمة فمات قتل به عدم شرط معرفة أنها قاتلة ما لم يكن على وجه اللعب وقول ابن شاس ما لا يقتل من الحيات يقبل قول ملقيه لم أرد قتله لتقرر العادة بذلك صواب ويجري فيه أقوال اللعب وكإشارته أي المكلف غير الحربي ولا الزائد بحرية ولا إسلام إلى معصوم