المصنف على العمد بقوله إن قصد إلخ وأما العدوان فالظاهر أنه أشار له بقوله وإلا أدب ا ه واعلم أن القتل على أوجه الأول أن لا يقصد برميه شيئا أو يقصد حربيا فيصيب مسلما وهذا خطأ بإجماع فيه الدية والكفارة الثاني أن يقصد الضرب على وجه اللعب وهو خطأ على قول ابن القاسم وروايته في المدونة خلافا لمطرف وابن الماجشون ومثله قصد الأدب الجائز وأما إن كان للنائرة والغضب فالمشهور أنه عمد يقتص به إلا في الأب ونحوه فلا قصاص فيه وتغلظ فيه الدية الثالث قصد القتل على وجه الغيلة فيتحتم فيه القتل فلا عفو عنه قاله في المقدمات ومثله في المتيطية هذا إن ضربه بما يقتل غالبا كسيف ورمح وسهم بل وإن ضربه بقضيب أي عود مقضوب من شجرة ونحوه مما لا يقتل غالبا فلا يشترط كونه بما يقتل غالبا ابن شاس فأما إن لطمه أو وكزه فمات فتخرج على الروايتين في نفي شبه العمد وإثباته فعلى رواية النفي هو عمد يجب فيه القصاص وهو مذهب الكتاب وعلى الرواية الأخرى في إثباته الواجب فيه الدية ا ه وشبه في إيجاب القصاص فقال كخنق لمعصوم حتى مات فعلى خانقه القصاص و ك منع طعام أو شراب عن معصوم حتى مات فعلى مانعه القصاص ابن عرفة من صور العمد ما ذكر ابن يونس عن بعض القرويين إن منع فضل مائه مسافرا عالما أنه لا يحل له منعه وأنه يموت إن لم يسقه قتل به وإن لم يل قتله بيده ا ه و كضرب بشيء مثقل بضم الميم وفتح المثلثة وكسر القاف مثقلة أي راض للبدن بلا جرح كحجر وخشبة ومات المضروب فيقتص من ضاربه به فلا يشترط كون المضروب به له حد يجرح ولا قسامة في شيء من ذلك إن أنفذ الضرب مقتله بأن قطع ودجه أو ثقب مصيره أو نثر دماغه أو قطع نخاعه أو لم ينفذ مقتله