عب البناني لزوم القود في هذه هو الصحيح وبه جزم ابن عرفة أولا خلاف ما نقله بعده عن مقتضى قول الباجي ووقع في الحط وتبعه الخرشي أنه إذا قصد ضرب شخص فأصابت الضربة غيره فإنه عمد فيه القود وهو غير صحيح وقد نص ابن عرفة وابن فرحون وغيرهما أن حكمه حكم الخطأ لا قود فيه وفهم من قوله إن قصد ضربا أنه لا يشترط قصد قتله وهو كذلك في المقدمات إن قصد الضرب ولم يقصد القتل وكان الضرب على وجه الغضب فالمشهور عن مالك المعروف من قوله أنه عمد وفيه القصاص البناني عن ابن مرزوق عبارتهم تقتضي أن القصاص في العمد العدوان فنبه