لا يقاد من الولي ويعاقبه الإمام إن جنى عليه الولي قبل إسلامه له بل ولو جنى عليه الولي بعد أن أسلم بضم الهمزة وكسر اللام القاتل له أي الولي ليقتله بعد حكم القاضي بقتله قصاصا فله أي القاتل الذي فقئت عينه أو قطعت يده قبل إسلامه أو بعده القود بفتح القاف والواو ممن جنى عليه سواء كان الولي أو غيره وللولي قتله بعد اقتصاصه منه ابن الحاجب إن فقئت عين القاتل أو قطعت يده عمدا أو خطأ فله القود أو العفو أو الدية أو العفو ولا سلطان لولاة المقتول فلو كان الولي هو القاطع فكذلك أيضا على المشهور ولو كان سلم له ونص المدونة من قتل رجلا عمدا فحبس لقتله أو حكم بقتله فسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه فقطع رجل يده عمدا أو خطأ فله القصاص والعقل والعفو ولا شيء لولاة القتيل في ذلك إنما لهم سلطان على من أذهب نفسه ومن قتل وليك عمدا فقطعت يده فله أن يقتص منك ولو قطعتها خطأ حملت ديتها عاقلتك ويستقاد له ما لم يقد منه وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطإ وقتل بضم فكسر أي يقتل الشخص الأدنى أي الدنيء برقية أو كفر ب سبب قتل الشخص الأعلى أي العلي بحرية أو إسلام مثل ذلك فقال كحر كتابي ب سبب قتل عبد مسلم فشرف الإسلام أعظم من شرف الحرية فالحر الكتابي دنيء بالنسبة للرقيق المسلم فلا يقتل الرقيق المسلم بالحر الكتابي الحط لما تقرر أن الإسلام أعظم حرمة من الحرية كأن من انفرد به من قاتل أو المقتول هو الأعلى ولما قدم رحمه الله تعالى أن كون القاتل زائدا على المقتول بحرية أو إسلام مانع من قتله نبه على أن كون القاتل أدنى من المقتول لا يمنع القصاص والمعنى أن الأدنى إذا قتل الأعلى فإنه يقتل به ثم مثل ذلك بفرع يتردد فيه النظر وهو قتل الحر الكتابي عبدا مسلما فاختلف هل يقتل الحر الكتابي بالعبد المسلم وهو قول ابن القاسم أو لا يقتل به وعليه قيمته لأنه كسلعة وهو قول سحنون