استحق ولي المقتول الأول دم من أي الشخص الذي قتل القاتل الأول على المشهور لأن ولي الأول استحق دم قاتله فهو مستحق ما يترتب عليه من قصاص أو دية ولو كان دم قاتل القاتل حقا لولي القاتل للزم ضياع حق ولي المقتول الأول ابن الحاجب من عليه القصاص معصوم من غير مستحقه فإن قتله غيره عمدا عدوانا قدمه لأولياء الأول على المشهور فإن أرضى أولياء الثاني أولياء الأول فدمه لهم قاله في المدونة وفيها من قتل رجلا عمدا فتفرس عليه أجنبي فقتله عمدا فدمه لأولياء القتيل الأول ويقال لأولياء الثاني ارضوا أولياء الأول وشأنكم بقاتل وليكم وإن لم ترضوهم فلأولياء الأول قتله أو العفو عنه ولهم أن لا يرضوا بما بذلوا لهم من دية أو أكثر منها وعزاه الشيخ لرواية ابن القاسم وابن وهب وغيرهما أو قطع شخص يد شخص عمدا عدوانا وقطع شخص غير المقطوع يد القاطع عمدا عدوانا أيضا استحق المقطوع الأول قطع يد من قطع يد القاطع الأول على المشهور وشبه في استحقاق ولي الأول والمقطوع الأول فقال كدية قتل أو قطع خطأ للقاتل الأول أو للقاطع الأول فيستحقها ولي المقتول الأول أو المقطوع الأول فإن أرضاه أي ولي المقتول الأول ولي المقتول الثاني بمال أو شفاعة أو حسن كلام فله أي ولي الثاني دم القاتل الثاني فإن شاء اقتص وإن شاء عفا عنه وإن فقئت بضم الفاء وكسر القاف أي قلعت عين الشخص القاتل عمدا عدوانا أو قطعت بضم فكسر يده أي القاتل عمدا عدوانا مثلا إن كان الفقء أو القطع من غير الولي بل ولو كان من الولي لأنه إنما استحق دمه وأما أعضاؤه فهي معصومة بالنسبة له فإن جنى عليه فيها فله القود منه وأشار بلو لقول ابن القاسم