ويليها حيازة المولى والختن غير الشريك ويليها حيازة الأجنبي الشريك ويليها حيازة الأجنبي غير الشريك وهي أقواها الرابع ابن رشد الحيازة بثلاثة أشياء أضعفها السكنى والازدراع ويليها الهدم والبناء والغرس والاستغلال ويليها التفويت بالبيع والهبة والصدقة والنحل والعتق والكتابة والتدبير والوطء وما أشبه ذلك مما لا يفعله الرجل إلا في ماله والاستخدام في الرقيق والركوب في الدواب كالسكنى فيما يسكن والازدراع فيما يزرع الخامس الحيازة على النساء عاملة إذا كن في البلد ذكره ابن بطال في المقنع السادس يستحب للغائب إذا علم بالحيازة أن يشهد أنه على حقه قاله ابن بطال والرجراجي السابع اختلف هل يطالب الحائز ببيان سبب ملكه فقال ابن أبي زمنين لا يطالب به وقال غيره يطالب به وقيل إن لم يثبت أصل الملك للمدعي فلا يسأل الحائز عن بيان أصل ملكه وإن ثبت الأصل للمدعي ببينة أو بإقرار الحائز سئل عن سبب ذلك وقال ابن العتاب وابن القطان لا يطالب إلا أن يكون معروفا بالغصب والاستطالة والقدرة على ذلك الثامن الحط الظاهر أن المراد بعدم سماع البينة عدم العمل بمقتضاها لا أنها لا تسمع ابتداء ولا يسأل المدعى عليه عن جوابها فإن هذا غير ظاهر بل يسأل لاحتمال أن يقر بأن ملك ما حازه للمدعي ويعتقد أن مجرد حوزه يوجب له الملك وقد تقدم أن الحوز لا ينقل الملك إجماعا وإنما يدل على انتقاله بسبب من أسبابه كبيع وهبة وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم التاسع الحط إن قيل قوله لم تسمع دعواه يغني عن قوله ولا بينته لأنه يلزم من عدم سماع الدعوى عدم سماع البينة فجوابه والله أعلم أنه قال ولا بينته لدفع توهم أن الدعوى المجردة عن البينة لا تسمع والتي عليها بينة تسمع كدعوى الرقيق العتق والزوجة الطلاق وأيضا ليفرع عليه قوله إلا بالإمكان ونحوه