ولابن القاسم في الموازية ما قارب العشر كسبع كالعشر وعن مالك تحد باجتهاد الحاكم فيتحصل في مدة الحيازة ثلاثة أقوال قول مالك في المدونة أنها لا تحد بسنين مقدرة بل باجتهاد الإمام الثاني قول ربيعة تحد بعشر سنين وبه أخذ أصحاب الإمام الثالث قول ابن القاسم الثاني حدها بسبع سنين ولخصها ابن عرفة في قوله وفي تحديد مدة الحيازة بعشر أو سبع ثالثها لا تحديد بمدة بل باجتهاد الإمام ا ه وتلفق من حيازة المورث ووارثه كحوز المورث خمس سنين ووارثه كذلك كما في مختصر المتيطية ويجري هذا في المدة الطويلة عن العشر والقصيرة عنها الآتيين لم الأولى فلا تسمع بضم الفوقية أي دعوى الحاضر الساكت بلا مانع ولا تسمع بينته أي الحاضر الساكت بلا مانع التي تشهد له بملكه المحوز أي لا يعمل بمقتضى شهادتها تنبيهات الأول الحط ختم المصنف باب الشهادات بالكلام على الحيازة لأنها كالشاهد على الملك الثاني ابن رشد الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عليه إلى الحائز باتفاق ولكنها تدل عليه كإرخاء الستور ومعرفة العفاص والوكاء فيكون القول معها قول الحائز أنه ملكه بيمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حاز شيئا عشر سنين فهو له لأن معناه عند أهل العلم أن الحكم يوجبه له بدعواه فإن حاز الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون الحيازة فيها عاملة وهي عشرة أعوام دون هدم ولا بنيان أو مع الهدم والبنيان على ما نذكره من الخلاف في ذلك وأنه عاد ملكا لنفسه بابتياع أو صدقة أو هبة وجب أن يكون القول قوله في ذلك بيمينه ا ه وظاهر نقل ابن يونس وغيره أن القول قوله بلا يمين وفي الشامل وفي يمين الحائز حينئذ قولان الحط ولزوم اليمين أقوى وهو الظاهر والله أعلم الثالث ابن رشد الحيازة ستة أقسام أضعفها حيازة الأب على ابنه أو عكسه ويليها حيازة القريب الشريك ويليها حيازة القريب غير الشريك والولي والختن الشريك