أخذه منه لأنه عوض ما أخذه منه ولو مات العبد فلا يرث ذلك السيد ويوقف حتى يستحقه مستحق ثم يرثه بالحرية وإن أوصى منه العبد فما أوصى به في ثلثه وإن وهب منه أو تصدق جاز ويرث باقيه ورثته إن كان له من يرثه إن كان حرا وليس للعبد أن يتزوج منه لأنه ينقص قيمته ا ه في التوضيح يتخرج على ما مر في الغصب أن من باع حرا وتعذر رجوعه فعليه ديته أن على الراجعين دية المشهود عليه المسناوي هذا تخريج ضعيف لضعف القول عن الفعل ولانضمام دعوى المدعي للشهادة ابن عبد السلام وابن عرفة لا تجب ديته عليهما لعدم استقلالهما بالتسبب في رقيته بل المدعى معهما وإن كان رجوعهما عن شهادتهما بمائة بكسر الميم فهمز من الدنانير مثلا لزيد وعمرو على بكر ثم قال أي الشاهدان بعد الحكم بها لهما عليه المائة لزيد وحده أي حال كونه منفردا بها عن عمرو غرما أي الشاهدان خمسين دينارا مثلا للغريم أي المشهود عليه وهو بكر في المثال فقط قيد في خمسين أي لا أزيد منها غ في بعض النسخ لعمرو مكان للغريم وهو تصحيف فظيع وأصلها في النوادر عن ابن عبد الحكم أنهما شهدا على رجل أنه أقر لفلان وفلان بمائة دينار ثم رجعا بعد القضاء بها لهما وقالا إنما نشهد لأحدهما وعيناه رجع المقضي عليه بالمائة بخمسين على الشاهدين ولا تقبل شهادتهما للآخر بكل المائة لجرحهما برجوعهما ولا يغرمان له شيئا لأنه إن كان له حق فقد بقي على من هو عليه وليس قول من قال يغرمان له خمسين بشيء لأنهما إنما أخذا خمسين من المطلوب أعطياها لمن لا شيء له عليه ولو كان عبدا بعينه شهدا أنه أقر به لفلان وفلان ورجعا بعد القضاء به لهما وقالا إنما أقر به لفلان منهما فههنا يغرمان لمن أقرا له قيمة نصفه لأنهما أتلفاه عليه هذا إن أقر من كان العبد بيده أنه لمن شهدا له خيرا وإن ادعاه لنفسه وأنكر شهادتهما غرما نصف قيمته للمشهود عليه وليس للمقر له آخرا إلا نصفه