محمد فلو طرأ على الميت دين مائة دينار فليأخذ من كل واحد من الولدين نصفها فإن عجز ذلك أتم قضاء ذلك الدين من تلك القيمة التي انفرد بها الابن الأول ورجع الشاهدان على الابن الثابت فأغرماه مثل الذي غرمه المستلحق للغريم ابن يونس لأنهما كانا غرما له مثل ما أخذ المستلحق والذي أخذه المستلحق قد قضى به الابن دين أبيه ولا ميراث للابن الثابت إلا ما فضل عن الدين وأيضا فهو كما لو لم يأخذ المستلحق شيئا ولم يكن يجب عليهما غرم مثل ذلك للثابت فلذا وجب لهما أن يرجعا به عليه وإن كان رجوعهما عن شهادتهما برق أي رقية ل شخص حر في الواقع بعد الحكم بها فلا غرم عليهما حال رجوعهما لأنهما أتلفا عليه الحرية ولا قيمة لها إلا أن عليهما الغرم لكل ما أي عمل استعمل بضم التاء وكسر الميم المشهود برقيته أي استعمله فيه المشهود له فيغرمان له أجرة مثله و يغرمان له أيضا عوض كل مال انتزع بضم التاء وكسر الزاي أي انتزعه منه المشهود له ولا يأخذه أي ما غرمه الشاهدان للمشهود عليه المشهود له لأنه يقول إن المشهود عليه قد ظلم الشاهدين في أخذه منهما و إن مات المشهود عليه عن ورثة ورث بضم فكسر المال الذي غرمه الشاهدان للمشهود عليه عنه أي المشهود عليه ولا شيء للمشهود له منه وله أي المشهود عليه عطيته أي إعطاء ما أخذه من الشاهدين لشخص هبة أو صدقة وليس للمشهود له الحجر عليه فيه لا تزوج أي ليس للمشهود عليه أن يتزوج بدون إذن المشهود له لأنه عيب فيه تنقص به قيمته وإن تزوج بدون إذنه فله فسخه ابن عبد الحكم إن شهدا على رجل أنه عبد فلان وهو يدعي الحرية فقضى برقه ثم رجعا فلا قيمة عليهما ويغرمان للعبد كلما استعمله سيده وخراج عمله وما انتزعه منه وليس لمن قضى له بملكه