على غررها وتبقى المنفعة للسيد إلى الأجل أو يخير بضم التحتية الأولى وفتح الثانية مثقلا للسيد فيهما أي إسلام العبد للشاهدين حتى يستوفيا القيمة منها وإسقاط قيمتها من قيمة الرقبة في الجواب أقوال البناني جعل الأقوال ثلاثة وهي في الحقيقة أربعة الأول لعبد الملك يغرمان القيمة والمنفعة للأجل لهما لكن يبقى تحت يد سيده ويعطيهما من تحت يده الثاني لسحنون كالأول إلا أنه يسلم إليهما حتى يستوفيا ما غرماه ثم يرجع لسيده إلى الأجل وهذان القولان يحتملهما قوله والمنفعة لهما إليه والثالث يغرمان القيمة بعد أن تسقط منها قيمة المنفعة على الرجاء والخوف وهو قول عبد الله بن عبد الحكم كما في ابن عبد السلام وابن عرفة لا قول محمد بن عبد الحكم كما في التوضيح ولا قول عبد الملك كما في ابن الحاجب والرابع لابن المواز يخير السيد بين الوجهين الأولين شب على قول سحنون إن استوفيا منها ما غرما وبقيت منها بقية رجعت للسيد وإن قتله سيده رجعا عليه ببقية المنفعة أو ببقية مالهما إن زادت قيمة باقي المنفعة عليها فإن مات قبل وترك مالا أو قتل وأخذ سيده قيمته ممن قتله فإنهما يأخذان ما بقي لهما من ذلك ق من كتاب ابن سحنون إن شهد أنه أعتقه إلى سنين فقضى به ثم رجعا فعليهما لسيده قيمته حالة ويطلبان ذلك في خدمته فيؤجراه أو يستخدماه فإن قبضا ما أديا قبل الأجل رجع العبد يخدم سيده إليه وإن تم الأجل ولم يتم ما أديا فلا شيء لهما مما بقي وقال ابن عبد الحكم يغرمان قيمته مسقطا منها قيمة خدمته للأجل ابن المواز إن قال سيده بعدما أغرمهما قيمته لا أسلمه إليهما وأستخدمه وأدفع إليهما ما يحل علي من خدمته فذلك له فهو مخير بين إسلامه إليهما ليأخذا من خدمته ما أديا وبين حبسه ودفعه إليهما ما يحصل من خدمته إلى مبلغ ما أديا وإن كان رجوعهما عن شهادتهما بعتق تدبير بعد الحكم به وإضافته للبيان