موضع ولا على حكم فلا تكرار ولا إعادة وينبغي أن يقرأ فيغرم بالنصب جوابا للنفي وعطف المصدر المؤول على الصريح والأحسنية ذكرها ابن راشد القفصي فقال وقول عبد الملك أقيس وإنما يقع الغرم على الصفة التي عليها المخالع به يوم الخلع كالإتلاف ولا اعتبار بقول ابن المواز أنه كان تالفا يومئذ لأن هذا إنما يعتبر في البيع وأما في الإتلاف فلا ا ه وقبله في التوضيح والله أعلم وإن كان الرجوع عن الشهادة بعتق لرقيق على سيده المنكر له بعد حكم الحاكم به غرما أي الشاهدان قيمته أي الرقيق يوم الحكم بعتقه لأنه يوم الإفاتة فيها إن رجعا بعد الحكم بالعتق الذي شهدا به ضمنا قيمة المعتق وولاؤه أي المعتق بالفتح له أي السيد لاعترافهما له به ابن عرفة الشيخ من كتاب ابن سحنون فإن كان السيد مقيما على الجحد فله قيمة العبد على الشاهدين وولاؤه له لأن من أعتق عبدا عن رجل فولاؤه للرجل المازري لأن الشاهدين معترفان بأن الولاء لسيده لا لهما فإذا مات العتيق ولا وارث له من النسب ورثه سيده فإن كان المشهود بعتقه أمة وعلم سيدها بطلان الشهادة فله وطؤها ولو قبض قيمتها ولا يجوز للأمة التزوج إذا علمت بطلان الشهادة وإلا جاز وهل إن كان العتق الذي شهدا به ورجعا عنها بعد الحكم به لأجل كسنة يغرمان أي الشاهدان القيمة لسيده و تكون المنفعة أي غلة الرقيق مستمرة إليه أي الأجل لهما أي الشاهدين يستوفيان منها القيمة التي أدياها للسيد وما زاد من المنفعة عنها فهو للسيد وإن مات العبد في الأجل أو تم الأجل ولم توف منفعته بقيمته فلا يرجعان على السيد بشيء وهل يسلم العبد لهما حتى يستوفيا من غلته أو يبقى تحت سيده ويدفع لهما غلته كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر مثلا قولان أو يسقط بضم التحتية وفتح القاف منها أي القيمة المنفعة أي قيمتها