وإن علم الحاكم بكذبهم أي الشهود في شهادتهم عنده بقتل عمد وزنا محصن وحكم الحاكم بقتل المشهود عليه أو رجمه فالقصاص على الحاكم لا على الشهود الكاذبين في شهادتهم بالقتل سواء تعمدوا الكذب أو لا لأن موته بحكم الحاكم لا بشهادتهم وإن علم الولي والحاكم كذبهم اقتص منهما وسواء باشر الحاكم القتل أو أمر به ولا شيء على مأموره إن لم يعلم كذب الشهود ويعلم علم المذكورين بكذبهم بإقرارهم ابن عرفة المازري لو أن القاضي علم كذب الشهود فحكم بالجور وأراق هذا الدم كان حكمه حكم الشهود إذا لم يباشر القتل بنفسه وأمر به من تلزمه طاعته ولو أن ولي الدم علم كذب الشهود في شهادتهم وأن القاضي علم ذلك فقتل قاتل وليه اقتص منه بلا خلاف عند المالكية والشافعية وقول أبي حنيفة رضي الله عنه لا يقتل كالشهود خيال فاسد ا ه وتبعه ابن شاس وابن الحاجب وإن رجعا أي الشاهدان عن شهادتهما ب طلاق بعد الحكم به فلا غرم عليهما إن كان دخل بها كما يأتي لأنها استحقت كل المهر بالدخول فلم يفتيا عليه إلا الاستمتاع بها ولا قيمة له وشبه في عدم الغرم فقال ك رجوعهما عن شهادتهما على مستحق القصاص ب عفو ه عن القصاص بعد حكم الحاكم بسقوطه فلا يغرم الشاهدان شيئا إذ لا قيمة للقصاص ومحل عدم غرم الراجعين عن شهادتهما بالطلاق بعد الحكم به إن كان دخل الزوج بها أي الزوجة وإلا أي وإن لم يدخل بها فنصفه أي الصداق يغرمه الشاهدان الراجعان للزوج ابن عرفة الشيخ عن كتابي ابن المواز وابن سحنون إن رجعا عن شهادتهما بطلاقه ألبتة والنكاح ثبت بغير شهادتهما فإن كان بعد البناء فلا خلاف أنه لا شيء عليهما وإن كان قبله فقال ابن القاسم يغرمان نصف المهر أصبغ هذا استحسان والقياس لا شيء عليهما ابن المواز الصواب لا شيء عليهما وقاله أشهب وعبد الملك وغيرهما ممن أرضى وفيها إن رجعا بعد قضاء القاضي بشهادتهما بالطلاق قبل البناء فعليهما نصف الصداق عياض كذا عندنا في الأصل بعض الشيوخ لم يبين لمن هذا النصف فحمله أكثر الشيوخ على