و إن شهدت بينة على شخص بحق عند حاكم وحكم عليه به فادعى أن البينة رجعت عن شهادتها عليه به وأنكرته البينة وأراد أن يقيم بينة على رجوعها مكن بضم فكسر مثقلا شخص مدع بضم الميم وفتح الدال مشددة رجوعا من البينة التي شهدت عليه عن شهادتها عليه وأنكرت البينة الرجوع الذي ادعاه عليها وصلة مكن من إقامة بينة على الرجوع الذي ادعاه فإن أقامها وأعذر فيها للبينة وعجزت عن تجريحها غرمت له ما غرمه بشهادتها وسواء أتى المدعي بلطخ أم لا وشبه في التمكين فقال كيمين من البينة على عدم رجوعها عن شهادتها عليه الذي ادعاه عليها فيمكن من طلبها منها إن كان أتى المشهود عليه بلطخ بفتح اللام وسكون الطاء المهملة أي قرينة تقوي دعواه رجوعها عنها كتحدث الناس برجوع البينة عن شهادتها وإقامته شاهدا به غير مقبول فإن حلفت البينة على عدم رجوعها برئت وإن نكلت حلف المشهود عليه على رجوعها أو غرمها ما غرمه بشهادتها ابن المواز وابن سحنون إذا ادعى المقضي عليه أن الشاهدين عليه رجعا عن شهادتهما فأنكرا فإن لم يأت بلطخ فلا يمين له عليهما وإن أتى بلطخ حلفا وبرئا وإن نكلا حلف المدعي وأغرمهما ما أتلفاه له بشهادتهما وإن نكل فلا شيء له عليهما ولو أقام عليهما شاهدين بإقرارهما معا بعد الحكم بأنهما شهدا بزور فليغرما ما شهدا به ويغرما دية النفس في القصاص والرجم مع حد القذف ويغرما أرش الجراح ولا ينظر لرجوعهما بعد الإقرار و إن رجع الشاهدان عن شهادتهما ثم رجعا عن رجوعهما عنها ف لا يقبل بضم التحتية وفتح الموحدة رجوعهما أي الشاهدين عن الرجوع لاتهامهما بالندم والتحيل على إسقاط ما يترتب على رجوعهما من الغرم والحد ونحوهما ولأنه كرجوع المقر بحق ابن المواز ولا ينظر لرجوعهما بعد الإقرار ابن عبد الحكم لو رجعا عن رجوعهما الموجب غرمهما فلا يقال ويقضى عليهما بما يقضى به على الراجع المتأدي على رجوعه