مكلف عن شهادته قبل الحكم بحد المشهود عليه فيحد الأربعة لعدم كمال نصاب شهادة الزنا فهم قاذفون وإن رجع أحدهم أي الأربعة الذين شهدوا بالزنا على مكلف بعده أي الحكم بحد المشهود عليه حد بضم ففتح مثقلا الشاهد الراجع اتفاقا لاعترافه على نفسه بالقذف فقط أي ولا يحد الثلاثة الذين لم يرجعوا عن شهادتهم على المشهور وهو مذهب المدونة لنفوذ الحكم بشهادتهم مع بقائهم عليها وظاهر قوله بعد الحكم سواء كان قبل الاستيفاء أو بعده وهو كذلك في توضيحه وفي الجواهر بعد الحكم وإقامة الحد وتبعه ابن الحاجب قاله تت طفى لم يتبعه بل عبارته كعبارة المصنف ونصه فلو رجع أحد الأربعة قبل الحكم حدوا وبعده حد الراجع اتفاقا دون الثلاثة على المشهور ونص الجواهر وإذا رجع أحد الأربعة قبل الحكم حدوا ولو كان رجوعه بعد الحكم وإقامة الحد حد الراجع بغير خلاف واختلف هل يحد الباقون لأن الزنا لم يثبت إلا بأربعة أو لا يحدون لأن الحكم تم بشهادتهم وهم الآن باقون عليها وفي المدونة إن رجع أحد الأربعة قبل إقامة الحد حدوا كلهم وبعده حد الراجع فقط وإياها تبع ابن شاس وذكر ابن عرفة عن ابن رشد خلافا في حد الراجع فقط قبل إقامة الحد أو الجميع ا ه وإن رجع اثنان من ستة شهدوا بالزنا على مكلف فلا غرم ولا حد على من رجع ولا على من بقي لتمام النصاب بالأربعة الباقين على شهادتهم هذا أحد قولي ابن القاسم وقوله الثاني يحد الراجعان وعلى الأول لا غرم ولا حد في كل حال إلا أن يتبين بعد الحد ورجوع الاثنين أن أحد الأربعة الباقين على شهادتهم عبد فيحد بضم الياء وفتح الحاء الاثنان الراجعان عن شهادتهما والعبد حد القذف لنقص