وشبه في عدم المشاركة في الغرم فقال كرجوع جنس العدل المزكي لشهود الزنا أو قتل العمد عن تزكيتهم بعد رجم المشهود عليه أو قتله قصاصا فلا يغرم المزكي شيئا من الدية سواء رجع الشهود الأصول أو لا ففي النوادر سحنون إن شهد رجلان بحق والقاضي لا يعرفهما فزكاهما رجلان فقبلهما القاضي وحكم بالحق ثم رجع المزكيان للبينة وقالا زكينا غير عدلين ومن لا يزكى مثله فلا ضمان عليهما لأن الحق أخذ بغيرهما ولو رجع الشاهدان ومن زكاهما فلا يغرم إلا الشاهدان وقاله ابن الماجشون أيضا المسناوي لم يذكروا خلاف أشهب في رجوع المزكي كخلافه في رجوع شاهد الإحصان ولعله يتخرج في رجوع المزكي بالأولى لعدم ثبوت شيء بدون المزكي بخلاف شاهد الإحصان فيثبت بدونه الجلد قاله المسناوي وأدبا بضم فكسر مثقلا أي الشاهدان الراجعان عن شهادتهما في كقذف وشتم وضرب بسوط ولطم بعد الاستيفاء بحد المشهود عليه وتأديبه ولا غرم عليهما ولا قود عند جميع أصحابنا إذ لم يتلفا مالا فيغرمانه ولا نفسا فيطلبان بديتها سحنون إذا شهد على رجل أنه قذف رجلا أو شتمه أو ضربه بسوط أو لطمه فجلده القاضي في القذف أو أدبه فيما يجب فيه الأدب ثم رجع الشهود وأقروا بالزور فليس في هذا عند جميع أصحابنا غرم ولا قود ولا حد معروف إلا الأدب من السلطان ولا تقع المماثلة في اللطمة ولا ضرب السوط بأمر يضبط ولا أرش لذلك إنما فيه الأدب وحد بضم الحاء المهملة وشد الدال كذلك شهود الزنا الراجعون عن الشهادة به حد القذف للمشهود عليه الحر ذي الآلة العفيف عما يوجب الحد مطلقا عن التقييد بكون رجوعهم بعد الحكم أو بعد الاستيفاء بحد المشهود عليه ابن الحاجب للرجوع ثلاث صور قبل الحكم وبعده وقبل الاستيفاء وبعده ويحدون في شهادة الزنا في الصور كلها وشبه في حد شهود الزنا فقال كرجوع أحد الأربعة الذين شهدوا بالزنا على