في عدمه قال إذ لو غرما في الخطأ مع كثرة الشهادة لتورع الناس عنها بل ولو تعمدا أي الشاهدان الزور فيغرمان الدية ولا يقتص منهما عند ابن القاسم وأشار بولو لقول أشهب يقتص منهما في العمد واستقر به المصنف لقتلهما نفسا بغير شبهة والولي والقاضي معذوران ابن عرفة الشيخ عن الموازية لو شهدوا بقتل رجل فحكم الإمام بقتله ودفعه للولي فأقر بالزور قبل قتله فقد اضطرب فيه فقال ابن القاسم مرة ينفذ الحكم بقتله لأنهما الآن لا تقبل شهادتهما ثم قال هذا القياس ولكن أقف عن الحكم بقتله لحرمته وكذا القطع وشبهه والعقل أحب إلي واختلف قول أشهب أيضا أصبغ القياس القتل والقطع والرجم في زنا المحصن وأستحسن أن لا يقتل لحرمة الدم وخطره ولا دية على شاهد ولا مشهود عليه وأراه شبهة كبيرة وقاله محمد المازري قول ابن القاسم فيه العقل أحب إلي لم يذكر فيه على من يكون العقل هل على الشهود لأنهم أبطلوا الدم فيغرموا ديته وإن أراده فهل عليهم دية من شهدوا عليه أو دية القاتل لأنها قد تختلف قد يكون القتيل رجلا والقاتل امرأة أو عكسه والأظهر أنه أراد أن العقل على القاتل حق لا يبطل الدم عنه ولو كان رجوعهما عن زنا محصن ففي تنفيذ حده وسقوطه لا لبدل ثالثها يحد حد بكر ثم قال ولو كان رجوعهما عن زنا غير محصن ففي إنفاذه وسقوطه بعقوبته فقط قولا ابن القاسم مع اللخمي عن محمد واختياره وفي القذف منها وإن قالت البينة بعدما وجب الحد ما شهدنا إلا بزور درئ الحد ابن المواز إذا شهدا بقتل أو غيره ثم رجعا بعد الحكم فرجوعهما ليس بشهادة وهو إقرار على أنفسهما بما أتلفاه وشهادتهما الأخرى باطلة والحكم ماض ابن شاس إن كان رجوع الشهود قبل القضاء فلا قضاء وإن كان بعده وقبل الاستيفاء فخلاف ينفذ وإن كان بعده غرما الدية في العمد والخطأ عند ابن القاسم ابن حارث إن رجعا بعد الحكم وقبل قبض المال وجب للمحكوم عليه قبضه اتفاقا وفيها إن رجعا بعد الحكم بدين ضمناه ظاهره ولو قبل تنفيذه وهو مقتضى نقل الصقلي على الموازية إن رجعا بعد الحكم