على المقتص ثالثها لا رجوع على المقتص بشيء مطلقا ثم قال ولو كانت الشهادة بقتل خطأ ثم قدم من شهد بقتله بعد غرم العاقلة الدية رجعت على البينة بها حالة فإن أعدمت فعلى الولي ومن يغرم منهما فلا يرجع على الآخر بشيء وروي أن العاقلة مخيرة فإن اتبعت البينة فلا تحول لها عنها إلى الولي إلا في عدمها لأنهما لو غرمت رجعت على الولي وإن اتبعت الولي فلا تحول لها عنه إلى البينة ولو أعدم لأنه إن غرم لم يكن له رجوع على البينة وعن ابن القاسم أن الأب يرد على العاقلة ما أخذ منها فإن كان عديما غرمت البينة ثم قال وفيها إن شهد أربعة على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم وجده مجبوبا فلا يحد الشهود إذ لا يحد من قال لمجبوب يا زان وعليهم الدية في أموالهم مع وجيع الأدب وطول السجن إلا أن يقولوا رأيناه يزني قبل جبه فتجوز شهادتهم ولا حد عليهم بكل حال لا ينقض الحكم إن ثبت رجوعهم أي الشهود عن الشهادة ابن عرفة الرجوع عن الشهادة انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقيضه فيدخل انتقاله إلى شك على القولين بأن الشاك حاكم أو غير حاكم الأول للأصبهاني شارح المحصول والثاني للقرافي وقيد بعد أداء شهادته هو ظاهر الروايات وظاهر لفظ المازري صدقه على ما قبل الأداء فعليه يحذف لفظ بعد أداء شهادته ا ه وظاهره سواء كان رجوعهم قبل الاستيفاء أو بعده فإن كان قبله فإن كان الحكم بمال مضى اتفاقا وإن كان بقتل فلابن القاسم لا ينقض كما في المال وله أيضا مع غيره لا يستوفى في الدم لحرمته وتجب الدية وإن كان بعد الاستيفاء فقال المصنف لا خلاف أن الحكم تام و إن رجع الشاهدان بعد الحكم وقبل الاستيفاء غرما أي الشاهدان مالا اتفاقا للمشهود لشهادتهما به ولو قالا غلطنا لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء وإن رجعا بعده غرما للمشهود عليه مثل ما غرمه للمشهود له إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما و غرما دية للمقتص منه أو المرجوم إن رجعا عن شهادتهما بقتل بعد قتل المشهود عليه قصاصا أو حدا بالرجم إن لم يتعمدا الزور وقالا غلطنا خلافا لابن الماجشون