وجود المال ونص الشارح في كبيره قوله وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد المنع لابن عبد الحكم فقال إن كان للغائب ببلد الحكم مال أو حميل أو وكيل سمعت الدعوى وإلا نقلت الشهادة ا ه وهكذا النقل في ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم أن ابن عبد الحكم شرط في الحكم على الغائب وجود أحد ما ذكر وإلا فليس للقاضي الحكم لأنه يصير حينئذ ليس من أهل ولايته على حمل الشارح يتكرر مع قوله البعيد كإفريقية إلخ وإن قلنا أعاده لينبه على الخلاف فيحتاج لجعل اللام بمعنى على ومع ذلك تنبو عبارة المصنف عن ذلك إذ لو أراده لقال وفي تمكين الدعوة على غائب بلا وكيل أو حميل أو مال تردد وليس هو أيضا محل التردد ولأن ما قدمه من قوله والبعيد كإفريقية هو نص المدونة ولا معنى لذكر ما يخالفه والتنبيه على الخلاف مع ضعفه إذ لم تجر للمصنف عادة بذلك وعلى كل حال فتقرير الشارح في كبيره غير صحيح وفي الوسط والصغير كما قرر تت وهو الصواب وبه تعلم أن تعميم ابن مرزوق كلام المصنف في المدعى له والمدعى عليه غير ظاهر والله الموفق والعجب من هؤلاء الأئمة كيف يصدر منهم ما ذكر مع تقدم كلام المصنف في المدعى عليه وهو مذهب المدونة ومع كون المسألة مشهورة بالخلاف في دواوين المالكية فيمن قام محتسبا لغائب ابن عرفة ففي قصر القيام عنه دون توكيل منه على ابنه وأبيه وعمومه فيهما وفي الأجانب ثالثها يمكنون من إقامة البينة لا الخصومة ورابعها لا يمكن من أحدهما وخامسها يمكن منهما الأب والابن فقط ويمكن غيرهما والأجنبي في العبد والدابة والثوب لفوتها وتغيرها لا فيما سوى ذلك من دين وغيره ثم قال وعلى القول بالقيام عنه في كونه في قريب الغيبة وبعيدها وقصره على قربها قولان والله أعلم