لأنه إذا أشير عليه وهو جاهل لا يعلم أيحكم بحق أم بباطل ولا يجوز له أن يحكم بما لا يعلم أنه الحق ولا يحكم بقول من أشار عليه تقليدا حتى يتبين له الحق من حيث تبين للذي أشار عليه ا ه الثالث قول المصنف وأحضر العلماء أو شاورهم هل على الوجوب أو على الندب ظاهر قوله في التوضيح ولم يختلف في وجوب حضورهم وما نقله ابن عطية والقرطبي وما تقدم للمازري أنه واجب وكذا ابن فرحون فإنه عده من الأمور التي تلزم القاضي في سيرته في الأحكام واللزوم أنها يستعمل في الغالب في الوجوب وظاهر قول ابن الحاجب لا ينبغي للقاضي أن يثق برأيه ويترك المشاورة أنها مندوبة فتأمله فإني لم أر نصا يشفي الغليل و أحضر شهودا حال القضاء ليشهدوا على من أقر من الخصمين خشية إنكاره إقراره الحط في التوضيح إذا كان المشهور أن القاضي إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم عليه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان لزم أن إحضار الشهود واجب وإلا فلا فائدة في جلوسه وفيها لو أقر أحد الخصمين عنده بشيء وليس عنده أحد يشهد عليه ثم جحد المقر ذلك الإقرار فإنه لا يقضي عليه إلا ببينة سواء فإن لم يكن عنده بينة شهد هو بذلك عند من فوقه فأجازه وإن كان وحده قضى بشهادته مع يمين الطالب ا ه ومقابل المشهور أنه إذا سمع إقرار الخصم حكم عليه بما سمعه منه وإن لم يحضره شاهدان وهو قول ابن الماجشون وفي النوادر أما ما أقر به الخصوم عنده في خصومتهم فليقض به وقاله سحنون وهو أحب إلي من قول ابن القاسم وأشهب ولو كان غير هذا لاحتاج أن يحضر معه شاهدين أبدا يشهدان على الناس وفي التوضيح مذهب مالك وابن القاسم أن القاضي إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم عليه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان يرفعان شهادتهما إليه وذهب مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون إلى أنه يحكم بما سمع وإن لم يشهد عنده بذلك شاهدان ابن الماجشون والذي عليه قضاة المدينة ولم أعلم مالكا قال غيره أنه يقضي