وارتفع الخصام فمثل هذا لا بد أن يحضره أهل العلم أو كاتب يؤمن معه مثل هذا ابن عرفة قبول من هذه صفته القضاء جرحة الحط عطف رحمه الله تعالى أحد القولين على الآخر فإن أشهب ومحمدا قالا يحضرهم ومطرف وابن الماجشون قالا لا ينبغي أن يحضرهم ولكن يشاورهم قاله ابن الحاجب خليل قيد اللخمي قول مطرف بقوله إلا أن يكون مقلدا فلا يسعه القضاء إلا بمحضرهم المازري قول مطرف وغيره إنما هو إذا كان فكر القاضي في حال حضورهم كحاله في عدم حضورهم ولو كان حضورهم يكسبه ضجرا حتى لا يمكنه التأمل لما هو فيه فإنه يرتفع الخلاف وكذلك إذا كان القاضي من البلادة بحال لا يمكنه معه ضبط قول الخصمين ولا يتصور مقاصدهما حتى يستفتى عنه فإنه يرتفع الخلاف أيضا ولا يختلف في وجوب حضورهم ا ه ابن مرزوق ظاهر المصنف أنه يخير في ذلك وهو نقل ثالث والذي نقله غيره أن في المسألة قولين قيل يحضرهم كفعل عثمان رضي الله عنه فإنه كان إذا جلس للقضاء أحضر أربعة من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستشارهم وقيل يرسل إليهم يستشيرهم من غير إحضار كفعل عمر رضي الله عنه والأول قول أشهب وابن المواز والثاني قول الأخوين وأجيب عن المصنف بأن أو في كلامه لتنويع الخلاف تنبيهات الأول المازري في شرح التلقين القاضي مأمور بالمشاورة ولو كان عالما لأن ما تذاكر فيه الفقهاء وبحثوا فيه تثق به النفس ما لا تثق بواحد إذا استبد برأيه ولا يمنع من ذلك كونهم مقلدين لاختلافهم في الفتوى فيما ليس بمسطور بحسب ما يظن واحد منه أنه مقتضى أصول المذهب ابن عطية من لم يستشر أهل العلم والدين فعزله واجب وهذا مما لا خلاف فيه ا ه ونقله القرطبي ابن عبد السلام وبالجملة فإن أقوال الفقهاء دلت على اتفاقهم على المشاورة لا سيما في المشكلات الثاني ابن فرحون ظاهر إطلاقهم المشاورة سواء كان عالما بالحكم أم لا وفي طرر ابن عات لا يجوز للحاكم أن يشاور فيما يحكم فيه إذا كان جاهلا لا يميز حقا من باطل