يسألان له عن الناس إلى آخر كلام أشهب ثم قال ابن الماجشون كل ما يبتدئ القاضي السؤال عنه والكشف يقبل فيه قول الواحد وما لم يبتده هو وإنما يبتدأ به في ظاهر أو باطن فلا بد من شاهدين فيه ثم ذكر كلام الجواهر ابن رشد تعديل السر يفترق من تعديل العلانية في وجهين أحدهما أنه لا أعذار في تعديل السر وثانيهما أنه يجتزئ فيه بواحد وإن كان الاختيار الاثنين بخلاف تعديل العلانية في الوجهين فلا يجوز فيه إلا شاهدان ويلزم الأعذار فيه إلى المشهود عليه هذا معنى ما في المدونة صح من البيان فلا يرد ما قاله البساطي أصلا لأن كلام المصنف في مزكي السر والله الموفق و الشخص المترجم بضم الميم وفتح الفوقية وسكون الراء وكسر الجيم أي الذي يبدل لغة أعجمية بلغة عربية وعكسه عند القاضي إذا كان عربيا لا يعرف العجمية والخصوم عجم لا يعرفون العربية وعكسه وخبر المترجم مخبر بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر الموحدة فيكفي فيه واحد وقيل شاهد فلا يكفي واحد ولا يترجم كافر ولا عبد ولا مسخوط ابن رشد إذا لم يضطر إلى ترجمتهم وإلا فتقبل ابن عرفة سمع القرينان إن احتكم خصوم يتكلمون بغير العربية والقاضي عربي لا يفقه كلامهم فينبغي أن يترجم عنهم رجل ثقة مأمون مسلم واثنان أحب إلي ويجزئ الواحد ولا تقبل ترجمة كافر أو عبد أو مسخوط ولا بأس بترجمة المرأة إن كانت من أهل العفاف والحق مما يقبل فيه شهادة النساء وامرأتان ورجل أحب إلي لأن هذا موضع شهادة ابن رشد هو كما قال لأنه ما يبتدئ القاضي فيه بالبحث والسؤال كقياس الجراحات والنظر للعيوب والاستخلاف والقسم واستنكاه من استنكر سكره وشبه ذلك من الأمور يجوز فيه الواحد ففي المدونة في الذي يحلف المرأة يجوز رسول واحد وسمعه أصبغ في الاستنكاه ولا اختلاف فيه والاختيار في ذلك اثنان عدلان ويجزئ فيها الواحد العدل وقوله لا تقبل ترجمة كافر إلخ معناه مع وجود عدول المؤمنين ولو اضطر لترجمة كافر