وقال أبو الحسن هذا إذا وجد وإلا الأمثل فالأمثل خليل ظاهر ما حكاه المتيطي عن ابن المواز أن عدالة الكاتب من باب الأولى لكن قال اللخمي لا يبعد حمل قول محمد على الوجوب المازري إن كان الكاتب غير ثقة فلا بد من اطلاع القاضي على ما يكتبه فيجلسه قريبا منه بحيث يشاهد ما يكتبه عنه وإن كان عدلا فالمذهب أنه مأمور بالنظر إلى ما يكتب وقد رجح بعض أشياخي وجوبه لأنه إذا شاهد ما يكتب أشهد على نفسه بما تيقنه وإذا عول على الكاتب العدل اقتصر على أمر مظنون مع قدرته على اليقين ووظيفة الكاتب أن يكتب ما يقع من الخصوم في مجلس القاضي الأقفهسي إذا وجد القاضي عقدا أو وثيقة علق خطه فليقطعه ويؤدب كاتبه زروق القمطر بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء المهملة والراء الزمام الذي يكتب فيه التذكار ويسمى زمام القاضي وشبه في الترتيب وعدالة المرتب شرطا فقال كمزك بضم الميم وفتح الزاي وشد الكاف فيرتبه القاضي عدلا ثقة ليخبره بأحوال الشهود سرا بعد البحث عنهم في مساكنهم وأعمالهم وسؤاله عنهم عدولا ثقات مأمونين ولا يكتفي بواحد أو اثنين خيفة مصادفته حبيبا أو عدوا واختارهما أي القاضي الكاتب والمزكي الحط أي وكذا يرتب مزكيا عدلا ولا كلام في اشتراط عدالة المزكي البساطي إن قلت إن حمل كلامه في الكاتب والمزكي على الجنس حتى يدخل فيه العدد خالف الأكثر في اشتراط العدد في الكاتب فإن الأكثر على أنه يكفي الواحد وإن حمل كلامه على الإفراد خالف الأكثر في المزكي فإنه لا بد معه من العدد عند هم قلت يحمل كلامه على الأول والجنس يحتمل الإفراد والتعدد وغايته الإجمال وهو قريب الحط يعين حمله على هذا عبارة الجواهر إذ فيها يشترط العدد في المزكي والمترجم دون الكاتب وفي التوضيح في قول ابن الحاجب واختار الكاتب والمزكي ظاهره الاكتفاء بالواحد أشهب ينبغي للقاضي أن يتخذ رجلا صالحا مأمونا منتبها أو رجلين بهذه الصفة