الخصومات في الدخول عليه ومنعهم من التزاحم عليه و اتخاذ بواب للبيت الذي يجلس فيه للحكم يمنع من لا حاجة له عند القاضي من دخوله أصبغ حق على الإمام أن يوسع على القاضي في رزقه ويجعل قومه يقومون بأمره ويدفعون الناس عنه إذ لا بد له من الأعوان يكونون حوله يزجرون من ينبغي زجره من المتخاصمين فقد كان الحسن ينكر على القضاة اتخاذ الأعوان فلما ولي القضاء قال لا بد للسلطان من وزعة ابن عرفة ينبغي أن يكون من يصرفه القاضي في أمور قضائه مأمونا على ما يصرفه فيه ثقة عدلا كالحاجب والعون وغيرهما وينهى عن اتخاذ من يحجب الناس عنه في وقت حاجتهم إليه ويسوغ له اتخاذ من يقوم بين يديه لصرف أمره ونهيه وزجره وكف أذى الناس عنه وعن بعضهم بعضا ولا يتخذ لذلك إلا ثقة مأمونا قد يطلع من أمر الخصوم على ما لا يطلع عليه الخصمان وقد يرشى على المنع والأذى وأمينا على النساء إن احتجن إلى خصام ثم قال الصقلي عن الأخوين لا يجلس للقضاء بين المغرب والعشاء ولا بالأسحار ما علمنا من فعله من القضاة إلا لأمر يحدث بتلك الأوقات فلا بأس أن يأمر فيها وينهى ويسجن ويرسل الأمين والشرط أما الحكم فلا وبدأ القاضي ندبا أول ولايته ب النظر في شأن شخص محبوس لأنه في عذاب فإن رآه مستحقا للإخراج أخرجه وإن رآه مستحقا للإبقاء أبقاه الخرشي هذا بعد الكشف عن الشهود الموثقين فيبقى من كان عدلا ويسقط من ليس كذلك لأن مدار أمره كله عليهم ثم ينظر في أمر وصي بفتح فكسر على أيتام من أب أو وصيه و في مال طفل بكسر الطاء المهملة أي صغير مهمل و في حال مقام بضم الميم من قاض قبله على يتيم مهمل و في حال حيوان ضال ولقيط وآبق ابن شاس يبدأ بمحبوس ثم ينظر في الأوصياء وأموال الأطفال المازري يبدأ بالمحبوس ثم وصي ثم ينظر في المهملين ثم ضال وعبارته قال أهل العلم ينبغي أن يبدأ القاضي بالنظر في المحبوسين ليعلم من يجب إخراجه ومن لا يجب لأنه أشد من الضرر في المال ثم ينظر في