عتق لخطر هذه المسائل وتعلق حق غير الخصمين بها إما لله تعالى كالطلاق والعتق وإما لآدمي كحق الولد في اللعان والنسب والعصبة في الولاء ومضى حكم المحكم في حد أو قتل أو لعان أو ولاء أو نسب أو طلاق أو عتق فلا ينقضه الإمام ولا القاضي إن حكم المحكم في شيء منها حكما صوابا وأدب بضم الهمز وكسر الدال مثقلة المحكم إن أنفذ حكمه بأن قتل أو ضرب الحد أصبغ إن حكماه فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه أنفذ السلطان حكمه في القود والحد ونهاه عن العود وإن كان هو أقام ذلك فقتل واقتص وضرب الحد زجره الإمام وأدبه وأمضى صواب حكمه الحط ظاهر كلام المصنف أنه يؤدب سواء أنفذ الحكم أو لم ينفذه بنفسه وحكم به ورفعه إلى القاضي لينفذه والذي في التوضيح وابن عبد السلام وابن عرفة والذخيرة وابن يونس وابن فرحون أن الأدب إنما يكون إذا أنفذ ما حكم به بنفسه أما لو حكم ولم ينفذ فإن القاضي يمضي حكمه وينهاه عن العود ولا يؤدبه ونص التوضيح أصبغ إذا حكم فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه فإن القاضي يمضي حكمه وينهاه عن العودة ابن عبد السلام ويقيم الحد وغيره ثم قال في التوضيح وإن فعل ذلك الحكم بنفسه فقتل أو اقتص أو حد ثم رفع إلى الإمام أدبه السلطان وزجره وأمضى ما كان صوابا من حكمه ا ه ونقله القرافي وغيره عن سحنون وفي صحة حكم صبي مميز محكم وعبد وفاسق وامرأة لأصبغ وعدمها لمطرف ثالثها أي الأقوال صحته منهم إلا الصبي فلا يصح حكمه لعدم تكليفه لأشهب ورابعها أي الأقوال صحته منهم إلا الصبي وفاسقا فلا يصح حكمهما لعبد الملك ق أشهب إن حكما امرأة فحكمها ماض إذا كان مما اختلف فيه وكذلك العبد وقاله أصبغ ابن حبيب وبه أخذ أصبغ وكذلك المسخوط إذا أصاب والمحدود والصبي إذا عقل وعلم رب غلام لم يبلغ علم بالسنة والقضاء سحنون لو حكما مسخوطا أو امرأة