حكم أحد الخصمين صاحبه فحكم لنفسه أو عليها جاز ومضى ما لم يكن جورا بينا وليس تحكيم الشخص خصمه كتحكيم خصم القاضي أصبغ لا أحب ذلك فإن وقع مضى وليذكر في تسجيله رضاه بالتحاكم إليه وقيل لا يجوز حكمه لنفسه وقيل يجوز ا ه الحط ظاهر كلامهم أن هذا بعد الوقوع وانظر هل يجوز ابتداء وانظر قول ابن فرحون جاز ومضى هل معناه جاز ابتداء أو بعد الوقوع ابن عرفة في جواز تحكيم الخصم خصمه مطلقا وكراهته إن كان القاضي ثالثها لا ينفذ حكمه إن كان القاضي لنقل المازري عن المذهب والشيخ عن أصبغ وظاهر قول الأخوين وظاهر كلام ابن عرفة وابن فرحون ترجيح جوازه ابتداء البناني وعلى كل فعلى المصنف درك في التقييد بغير خصم لأن تحكيم الخصم على جوازه ابتداء أو بعد وقوعه مساو لتحكيم غيره وغير جاهل اللخمي إنما يجوز التحكيم لعدل مجتهد أو عامي يحكم باسترشاد العلماء و غير كافر اللخمي اتفقت أقوال من يذكر بعد على أن لا يحكم جاهل بالحكم لأنه تخاطر ولا يجوز تحكيم كافر ولا مجنون ولا موسوس اتفاقا ابن رشد أشار واللخمي والمازري إلى أن الجاهل يتفق على بطلان حكمه لأن تحكيمه خطر وغرر و لا يجوز تحكيم شخص غير مميز لجنون أو وسوسة أو إغماء البناني وهذا مستغنى عنه بقوله قبله وجاهل قلت وكذا قوله كافر ويجوز التحكيم للعدل العالم في مال وجرح ابن عرفة ظاهر الروايات أنه إنما يجوز التحكيم فيما يصح لأحدهما ترك حقه فيه اللخمي وغيره إنما يصح في الأموال وما في معناها لا يجوز التحكيم في حد لقذف أو زنا أو سرقة أو سكر و لا في قتل لقاتل أو تارك صلاة و لا في لعان سحنون ولا ينبغي في لعان ولا حد إنما هما لقضاة الأمصار العظام أصبغ ولا في قصاص ولا حد قذف ولا طلاق ولا عتق ولا نسب ولا ولاء لأنها للإمام و لا في ولاء بفتح الواو ممدودا على عتيق و لا في نسب لأب و لا في طلاق و لا في