الإمام صحت قلت سماع الإمام المقروء عليه مع سماعه وسكوته يحصل العلم ضرورة بتوليته إياه ونقل المتيطي وغيره عن المذهب ثبوت ولايته بشهادة السماع ا ه قوله يقرأ على الإمام كذا في النسخة التي رأيت منه وهو الذي يقتضيه بحثه والذي في تبصرة ابن فرحون عن الإمام وهو الظاهر والله أعلم الثامن ابن فرحون إذا كان المولى غائبا وقت توليته جاز قبوله على التراخي عند بلوغ التولية إليه وعلامة قبوله شروعه في العمل وبهذا جرى عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم إلى وقتنا هذا التاسع في الذخيرة قال الشافعية يجوز انعقاد ولاية القاضي بالمكاتبة والمراسلة كالوكالة وقواعدنا تقتضيه قالوا فإن كانت التولية باللفظ مشافهة فالقبول على الفور لفظا كالإيجاب وفي المراسلة يجوز التراخي بالقبول قالوا وفي القبول بالشروع في النظر خلاف وقواعدنا تقتضي الجواز لأن المقصود هو الدلالة على ما في النفس العاشر في الذخيرة الشافعية إذا انعقدت الولاية فلا يجب على المتولي النظر حتى تشيع ولايته في عمله ليذعنوا له وهو شرط أيضا في وجوب طاعته وقواعد الشريعة تقتضي ما قالوه فإن التمكن والعلم شرطان في التكليف فالشيوع يوجب له المكنة ولهم العلم الحادي عشر ابن الحاجب للإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد والتقليد ولو شرط عليه الحكم بما يراه الإمام بطل الشرط وصحت التولية خليل كالمالكي يولي شافعيا أو حنفيا ولو شرط أي الإمام على القاضي الحكم بما يراه الإمام من مذهب معين أو اجتهاد له بطل الشرط وصح العقد قاله الطرطوشي وقال غيره العقد غير جائز ينبغي فسخه ورده وهذا إذا كان القاضي مجتهدا وفرض المازري فيه المسألة قال وإن كان الإمام مقلدا وكان متبعا لمذهب مالك واضطر إلى ولاية قاض مقلد فلا يحرم على الإمام أن يأمره أن يقضي بين الناس بمذهب مالك رضي الله تعالى عنه وأن لا يتعدى في قضائه مذهب مالك رضي الله عنه لما يراه من المصلحة في أن يقضي بين الناس بما عليه أهل