النوك بالضم الحمق قال قيس بن الخطيم وداء النوك ليس له دواء والنواكة الحماقة الرابع ابن فرحون وأما تحصيل القضاء بالرشوة فهو أشد كراهة وقال أبو العباس في كتابه آداب القضاء من قبل القضاء بقبالة وأعطى عليه رشوة فولايته باطلة وقضاؤه مردود وإن كان قد حكم بحق وإن أعطى رشوة على عزل قاض ليولى مكانه فكذلك أيضا وإن أعطاها على عزله دون ولاية فعزل الأول برشوة ثم استقضى هو مكانه بغير رشوة نظر في المعزول فإن كان عدلا فأعطاه الرشوة على عزل حرام ولا ينعزل ويبقى على ولايته إلا أن يكون من عزله تاب ورد الرشوة قبل عزله وقضاء المستخلف أيضا باطل إلا أن يكون قبل الولاية فيصح قضاؤه فإن كان المعزول جائرا فلا يبطل قضاء المستخلف قال أبو العباس قلت هذا تخريجا على مذهب الشافعي والحنفي الخامس لم يتعرض المصنف لما تنعقد به الولاية وقال ابن بشير في التحرير لانعقاد الولاية شروط العلم بشرائط الولاية في المولى فإن لم يعلمها إلا بعد التقليد استأنفه الثاني ذكر المولى له من القضاء أو الإمارة فإن جهل فسدت الثالث ذكر البلد الذي عقدت الولاية عليه ليمتاز عن غيره السادس القرطبي الألفاظ التي تنعقد بها الولاية صريح وكناية فالصريح أربعة ألفاظ هي وليتك وقلدتك واستخلفتك واستتبتك والكناية ثمانية ألفاظ وهي اعتمدت عليك وعولت عليك ورددت إليك وجعلت إليك وفوضت إليك ووكلت إليك واستندت إليك وعهدت إليك وتحتاج الكناية إلى أن يقترن بها ما ينفي الاحتمال مثل احكم فيما اعتمدت عليك فيه وشبه ذلك السابع ابن عرفة تثبت تولية الإمام قاضيه بإشهاده بها نصا والأصح ثبوتها بالاستفاضة الدالة بتواترها والقرائن على علم ذلك ومنع بعضهم ثبوتها بكتاب يقرأ على الإمام إن لم ينظر الشهود في الكتاب المقروء لجواز أن يقرأ القارئ ما ليس في الكتاب ولو قرأه