كما جاز للمجتهد المطلق وغير محيط فلا يجوز له التخريج لأنه كالعامي بالنسبة إلى حملة الشريعة فينبغي أن يحمل قوله على القسم الثاني فيتجه وإلا فهو مشكل ا ه ونفذ بفتحات معجم الدال أي مضى حكم قاض أعمى وأبكم وأصم الواو بمعنى أو فيهما وظاهره سواء ولي كذلك أو طرأ عليه بعدها ووجب على الإمام أو نائبه عزله أي الأعمى أو الأبكم أو الأصم عن القضاء ابن رشد الخصال التي ليست مشترطة في صحة تولية القضاء إلا أن عدمها يوجب فسخ توليته أن يكون سميعا بصيرا متكلما فإن ولي من لم تجتمع فيه وجب عزله متى عثر عليه ويكون ما مضى من أحكامه جائزا وفي التوضيح الصفة الثانية لا تشترط في صحة التولية ولكنه يجب كونه متصفا بها وعدمها موجب لعزله وينفذ ما مضى من أحكامه ولزم القضاء الشخص المتعين له لانفراده بشروطه فيلزمه طلبه وقبوله ولا يجوز له الامتناع منه ووجب على الإمام توليته وإعانته على الحق أو الشخص الخائف فتنة بعدم توليه بين المسلمين أو في نفسه أو ماله أو عياله والحال أنه لم ينفرد بشروطه أو الخائف ضياع الحق على مستحقه بتولية غيره فيلزمه القبول والطلب لتوليته و إن امتنع المتعين من القبول أجبر بضم الهمز وكسر الموحدة على القبول بغير ضرب بل وإن بضرب قيل للإمام مالك رضي الله عنه أيجبر بالسجن الضرب قال نعم أبو عمر إنما يجبر على القضاء من لم يوجد غيره يجبر بالسجن والضرب ابن عرفة قبول ولاية القضاء من فروض الكفاية إن كان بالبلد عدد يصلحون لذلك فإن لم يكن من يصلح لذلك إلا واحد تعين عليه وأجبر على الدخول فيه المازري يجب على من هو أهله السعي في طلبه إن علم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق أو تولية من لا يحل أن يولى وكذا إن ولي من لا تحل توليته ولا سبيل لعزله إلا بطلبه