وإلا أي وإن لم يدرك جزءا قبل عقد ركوع ركعة الاستخلاف بأن اقتدى بالإمام بعده حال قيامه أو هويه للسجدة الأولى أو فيها أو بين السجدتين أو في الثانية فحصل العذر للإمام أو أدرك ما قبل ركوعها وغفل أو نعس أو زوحم عن ركوعها حتى رفع الإمام منه فحصل له العذر وجواب إن الشرطية التي أدغمت نونها بعد إبدالها لا ما لقرب مخرجهما في لام لا النافية محذوف تقديره فلا يصح استخلافه وتبطل عليهم إن اقتدوا به على المشهور لأن تتميمه الركعة إنما وجب عليه لموافقة الإمام فيلغيه ولا يعتد به من صلاته وهم يجب عليهم إتمامها بالأصالة ويعتدون بها فلزم اقتداء مفترض بشبه متنفل ومعتد بغير معتد وملغ فإن لم يقتدوا به فلا تبطل صلاتهم وأما صلاته هو فصحيحة إن أتم الركعة المستخلف فيها وألغاها فإن لم يتمها أو اعتد بها بطلت صلاته ولو صرح به لكان أحسن ولعل ناسخ المبيضة أسقطه سهوا وقوله فإن صلى لنفسه إلخ مفرع على قوله الآتي وإن جاء بعد العذر فكأجنبي فحقه التقديم على فإن صلى لنفسه إلخ وكأن ناسخ المبيضة أخره سهوا ومساقه على الصواب هكذا وإن جاء بعد العذر فكأجنبي فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا وشرحه على هذا المساق وإن جاء المستخلف بالفتح أي اقتدى بالإمام بعد حصول العذر للإمام ف هو كأجنبي أي غير مأموم والكاف زائدة لأنه أجنبي حقيقة لانحلال الإمامة عن الأول بالعذر فلا يصح استخلافه اتفاقا وتبطل صلاة من ائتم به منهم وأما صلاته هو فإن صلى لنفسه صلاة منفردا بأن ابتدأ القراءة ولم يبن على صلاة الأول صحت صلاته أو بنى على صلاة الإمام ظنا منه صحة استخلافه وكان بناؤه ب الركعة الأولى مطلقا بحيث لو وجد الإمام قرأ بعض الفاتحة أتمها أو أتم الفاتحة قرأ هو السورة أو أتم السورة ركع هو بدون قراءة صحت صلاته لعذره بالتأويل ومراعاة القول بوجوب الفاتحة في الجل أو النصف أو ركعة