الأول إليه بجهر أو إخبار الأول أو سماعه لقربه منه وابتدأ الخليفة القراءة وجوبا بسرية أو جهرية إن لم يعلم الخليفة انتهاء الأول فلو قال من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ كان أخصر وأوضح وأشمل وصحته أي الاستخلاف مشروطة بإدراك المستخلف بالفتح مع المستخلف بالكسر قبل العذر ما أي جزء من صلاة المستخلف بالكسر قبل عقد الركوع بالرفع منه معتدلا مطمئنا من الركعة المستخلف فيها بأن أحرم عقب إحرام الإمام فحصل العذر عقب إحرامه أو حال القراءة أو حال هوي الركوع أو حال الركوع أو الرفع منه أو في السجدة الأولى أو بين السجدتين أو في السجدة الثانية أو أحرم في أثناء القراءة فحصل العذر كذلك أو أحرم حال ركوع الإمام فحصل العذر عقب إحرامه وهو قائم أو حال هويه للركوع أو حال ركوعه أو في رفعه منه إلخ وأحرم حال رفع الإمام من الركوع وركع بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه قبل تمام رفع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعده فحصل العذر فيصح استخلافه في جميع هذه الصور والضابط أنه متى حصل العذر قبل تمام الرفع من الركوع صح استخلاف من اقتدى به قبله بكثير أو قليل وإن حصل له العذر بعد تمام رفعه من الركوع فلا يصح استخلافه إلا من أدرك الركوع معه من تلك الركعة ومن اقتدى به بعد تمام رفعه منه وقبل العذر فلا يصح استخلافه وقولنا من تلك الركعة ليشمل من فاته ركوع ركعة وأدرك سجودها وقام مع الإمام لتاليتها فحصل له العذر فيصح استخلافه لإدراكه جزءا من الركعة المستخلف فيها قبل عقد ركوعها وهو القيام وليخرج من أدرك ركعة فأكثر وفاته ركوع ركعة العذر لنحو زحمة فلا يصح استخلافه لأنه إنما يفعل باقيها لمجرد متابعة الإمام ولا يعتد به ولا يأتي فيه التفصيل المتقدم في قوله وإن زوحم مؤتم إلخ لانقطاع الإمامة فهذا مخصص لذاك انظر عج