والمتيطي لو لم يقبل الموهوب له في عقد الهبة قبلت حتى مات الواهب ففي بطلانها قولا ابن القاسم وأشهب ولو رد الهبة بطلت على كل حال ففيها من وهبك دينا له عليك فقولك قبلت قبض وإذا قبلت سقط الدين وإن قلت لا أقبل بقي الدين بحاله وإلا أي وإن لم يهب الدين لمن هو عليه بأن وهبه لغير ف هبته لغير مدينه كالرهن للدين في توقف قبضه على إشهاده بذلك وجمعه بينه وبين المدين ودفع ذكر الدين للموهوب له إن كان له ذكر عبد الحق دفع ذكره شرط في صحة قبضه وقال ابن العطار كمال وفي التوضيح عن البيان الاتفاق على عدم اشتراط الجمع بينه وبين غريمه ابن الحاجب وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن ابن شاس تصح هبة الدين كما يصح رهنه وقبضه كقبضه في الرهن مع إعلام المديان بالهبة ابن عرفة فالحاصل أنه إن أشهد له وأحاله على مدينه لحضوره ودفع له ذكر الحق كفى اتفاقا وإن تعذر كفى الإشهاد والقبول وفي لزوم دفع ذكر الدين إن كان قولان لها وظاهر قول ابن أبي زمنين والأول هو ظاهر كلام اللخمي ونص عبد الحق عن بعض شيوخه إن لم يدفع ذكر الدين للموهوب حتى مات الواهب بطلت الهبة كدار مغلقة لم يعطه مفتاحها البناني وفي التشبيه بالرهن إحالة على مجهول لعدم تقدم رهن الدين في كلام المصنف وهذه الإحالة في كلام ابن الحاجب إلا أن ابن الحاجب ذكر رهن الدين فجاءت الإحالة في كلامه حسنة وتصح هبة المملوك إن لم يكن رهنا بل و إن كان رهنا في حق لم يقبض بضم التحتية وسكون القاف وفتح الموحدة أي لم يقبضه المرتهن ولا غيره من راهنه حتى وهبه لغير مرتهنه فالموهوب له أحق به من مرتهنه و قد أيسر راهنه بالدين المرهون فيه فإن كان معسرا فمرتهنه أحق به فيها من رهن عبده ثم وهبه جازت الهبة ويقضى على الواهب بافتكاكه إن كان له مال وإن لم يقم الموهوب حتى افتكه الواهب فله أخذه ما لم يمت الواهب فتبطل الهبة وليس قبض المرتهن قبضا للموهوب له إن مات