الصحة والمرض ثالثها في المرض وفي تنبيه ابن بشير حكى محمد الإجماع على جواز هبة المجهول قولان وهو غلط منه لما رأى من الخلاف فيمن وهب مجهولا وقال ما ظننته هذا المقدار هل له رده أم لا فرع في الموازية إن تصدق عليه ببيت من داره ولم يسم له مرفقا فليس له منعه من مدخل ومخرج ومرفق ببيت ومرحاض وإن لم يسمه في الصدقة وليس له أن يقول له افتح بابا حيث شئت وكذلك في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فرع في المدونة إذا وهب له حائطه المثمر وزعم أنه إنما وهبه الأصل دون الثمر فإن كانت لم تؤبر فهي للموهوب له وإن كانت مؤبرة فهي للواهب ويقبل قوله بلا يمين وتصح هبة المملوك إن جاز بيعه بل وإن كان كلبا مأذونا فيه ابن عبد السلام اتفاقا وأما غير المأذون فيه فقال الشارح الظاهر عدم جواز هبته ابن عرفة قول ابن شاس تصح هبة الآبق والكلب واضح لتقرر ملكه ولغو الغرر في الهبة وسواء كان الموهوب شيئا موجودا في الخارج أو كان دينا في ذمة المدين فيها ولو كان دينه على غيرك فوهبه لك فإن أشهد بذلك وجمع بينك وبين غريمه ودفع إليك ذكر الحق إن كان عنده فهذا قبض وإن لم يكن كتب عليه ذكر حق وأشهد لك وأحالك عليه كان ذلك قبضا وكذلك إن أحالك عليه في غيبته وأشهد لك وقبضت ذكر الحق كان ذلك قبضا لأن الدين هكذا يقبض وهو أي تمليك الدين أو هبته وذكره مراعاة لخبره إبراء أي إسقاط للدين عن ذمة مدينه تفريغ لها من إن وهب بضم فكسر الدين لمن أي مدين أو المدين الذي هو أي الدين ثابت عليه أي المدين ظاهره أنه لا يحتاج لقبول المدين وهذا قول أشهب رحمه الله وصدر في اختصار المتيطية بأنه إن لم يقبل حتى مات بطلت الهبة وهذا قول ابن القاسم وخلافهما إذا سكت ولم يصرح بقبول ولا رد ابن عرفة اللخمي