والظاء المعجمة أي مجعول عليها مال يؤخذ كل شهر أو عام على من وقفت عليه فيصح وقفها ويلغى شرطه لئلا يلزم الكراء بمجهول في حال إلا أن يشترط عليه دفع توظيفها من غلتها فيتبع على الأصح عند غير واحد من المتأخرين غير الأربعة وقيل لا يتبع والأول أصوب البناني لما قال في المدونة إن اشترط على الذي حبس عليه إصلاح ما رث منها من ماله لم يجز قال أبو الحسن انظر قوله من ماله فلو كان من غلتها لجاز قال إنه يقوم منه أنه يجوز تحبيس الأرض الموظفة وحكى ابن الهندي في ذلك قولين قال ولو كان على أن ترم من غلتها ويخرج الوظيف من غلة الأرض لجاز تحبيسها وقد قيل لا يجوز ابن كوثر والأول أصوب أو شرط عدم بدء من غلة الوقف بإصلاحه أي الوقف و شرط عدم بدء ب نفقته أي الوقف فيلغى الشرط لأنه يؤدي لإبطاله بالكلية في الزاهي لو شرط الواقف أن يبدأ من غلته بمنافع أهله ويترك إصلاح ما ينخرم منه بطل شرطه و إن احتاج العقار الموقوف على معين لسكناه لإصلاحه ولم يصلحه من ماله أخرج بضم الهمز وكسر الراء الشخص الساكن في الربع الوقف الموقوف عليه للسكنى إن اختل الربع و لم يصلح ه الموقوف عليه من ماله فيخرج منه ليكرى بضم التحتية وفتح الراء الربع مدة مستقبلة بشرط تعجيل كرائها وإصلاحه به ويسكنه مكتريه تلك المدة فإذا تمت أخرج المكتري له أي الموقوف عليه ليسكنه أو الإصلاح على أنه صلة يكري اللخمي إن كانت الديار للسكنى خير المحبس عليه بين أن يصلح أو يخرج فتكرى بما تصلح به ثم يعود وأنفق بضم الهمز وكسر الفاء في أي