للواقف ملكا فقال ك وقف على ولدي و الحال لا ولد له أي الواقف فهو ملك لواقفه له بيعه عند الإمام مالك رضي الله عنه ما لم يولد له فإن ولد له تنجز تحبيسه فلا يبعه ابن المواز مالك رضي الله عنه من حبس على ولده ولا ولد له فله بيعه فإن ولد له فليس له بيعه ابن القاسم ليس له بيعه ييأس من الولد فإن مات قبل أن يلد فلا حبس ويورث طفي المسألة مفروضة في كلام الأئمة فيمن حبس على ولده ولا ولد له فقال الإمام مالك رضي الله عنه له بيعه ويرجع له حبسه وعليه درج المصنف فهو مشبه في قوله ورجع له أو لوارثه وسواء عنده بلغ سن من لا يولد له أم لا أيس من الولادة أم لا فله بيعه ما لم يولد له وقال ابن القاسم ليس له بيعه إلا عند يأسه من الولد وقال ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح حوزه وتوقف ثمرته فإن ولد له فلهم وإلا فلأقرب الناس هذا تحصيل الخلاف في هذه المسألة في كلام ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة ولم يزد ابن عبد السلام ولا المصنف في توضيحه على هذا وكذا الشارح في شروحه لا يتبع شرط إصلاحه أي الوقف على مستحقه بكسر الحاء المهملة أي الموقوف عليه المستحق لمنفعة الوقف فيلغى الشرط لاستلزامه الإجارة بأجرة مجهولة ويصح الوقف فيها ل ابن القاسم رحمه الله تعالى من حبس دارا على رجل وولده وولد ولده واشترط على الذي حبس عليه إصلاح ما رث منها من ماله لم يجز وهو كراء مجهول ولكن يمضي ذلك وتكون حبسا ولا مرمة عليه وتكون مرمتها من غلتها لأنها في سبيل الله تعالى فلا تشبه البيوع وقد قال مالك رضي الله عنه إن حبس على رجل فرسا واشترط عليه نفقته سنة أو سنتين ثم هو ملك له بعد الأجل أنه لا خير فيه إذ قد يهلك قبل تمام السنتين فيذهب علفه باطلا وشبه في إلغاء الشرط فقال ك شرط توظيف أرض موظفة بضم الميم وفتح الواو