و ك ما بالقصر أي قدر من الأرض فيه مصلحة بفتح الميم واللام وسكون الصاد المهملة أي منفعة حريم بالنسبة لنخلة ابن يونس سأل ابن غانم مالكا رضي الله تعالى عنهما عن حريم النخلة فقال قدر ما يرى أن فيه مصلحتها ويترك ما أضر بها ويسأل عنه أهل العلم به وقد قالوا من اثني عشر ذراعا من نواحيها كلها إلى عشرة أذرع وذلك حسن وسأل عن الكرم أيضا فقال يسأل عنه وعن كل شجرة أهل العلم به فلكل شجرة بقدر مصلحتها و ك مطرح بفتح الميم والراء وسكون الطاء المهملة وإهمال الحاء أي موضع طرح تراب و ك مصب بفتح الميم والصاد المهملة وشد الموحدة أي موضع ماء مصبوب من ميزاب بكسر الميم وسكون التحتية فزاي ثم موحدة أي آلة مجوفة تجعل في طرف سطح الدار ينزل منها الماء المجتمع عليه من المطر ونحوه وهذا حريم لدار منشأة في موات ابن شاس حريم الدار المحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح تراب ومصب ميزاب ابن عرفة هذا الحكم في هذه الصورة لم أعرفه لأحد من أهل المذهب بحال إنما هو للغزالي لكن مسائل المذهب تدل على صحة هذا ولا تختص دار محفوفة بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم الفاء الأولى أي محوطة بأملاك دور أو غيرها بحريم ولكل من أصحاب الأملاك التي بينها ساحة الانتفاع بها وضع متاع أو تراب أو ربط دابة ما لم يضر بغيره من أصحاب الأملاك الذين لهم حق فيها ابن شاس وابن الحاجب لكل الانتفاع بملكه وحريمه ابن عرفة في تسوية الانتفاع بملكه وحريمه بمجرد عطفه عليه نظر لأن مسمى حريمه المغاير لمسمى ملكه لعطفه عليه إنما يصدق على الفناء وليس انتفاعه به كانتفاعه بملكه إذ يجوز كراء ملكه