به في طبخ العشاء ونحوه وبحلب الدواب فيه وما لا يلحق كذلك فليس حريما وهذا بالنسبة لبلد أنشئت بموات ابن شاس حريم البلد ما كان قريبا منها بحيث تلحقه مواشيها بالرعي في غدوها ورواحها وهو لهم مسرح ومحتطب فهو حريمها وليس لأحد إحياؤه ابن عرفة ابن رشد ابن حبيب الشعراء المجاورة للقرى أو المتوسطة بينهما لا يقطع الإمام شيئا منها لأنها ليست كالعفا من الأرض الذي هو لعامة المسلمين إنما هي حق من حقوقهم كالساحة للدور وإنما العفا ما بعد وتعقب فضل قوله ليس للإمام أن يقطع شيئا من الشعراء فقال وأين يقطع الإمام إلا فيما قرب من العمران وهذا لا يلزم لأنه أراد الشعراء القريبة جدا لأن إقطاعها ضرر في قطع مرافقهم التي يختصون بها لقربهم ابن رشد القريب من العمران قسمان القريب الذي في إحيائه ضرر كالأفنية التي أخذ شيء منها ضرر بالطريق وشبهه لا يجوز إحياؤه بحال ولا يبيحه الإمام ونحوه نقل الباجي عن ابن القاسم ينظر فيما قرب فإن كان فيه على أهل القرية ضرر في مسرح أو محتطب منع و ك ما بالقصر أي قدر من الأرض لا يضيق ما يحدث فيه من بناء أو غيره بضم التحتية الأولى وفتح الضاد المعجمة وكسر الثانية مثقلا فقاف على وارد البئر من الدواب ولا يضر بماء بالمد بتنشيف أو تنقيص غ كذا هو في النسخ بنفي الفعلين وفي المدونة روايتان ما لا يضر وما يضر عياض كلاهما صواب فما يضر هو حريمها وما لا يضر هو حد حريمها ابن يونس وأما البئر فليس لها حريم محدود لاختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة ولكن حريمها ما لا ضرر معه عليها وهو مقدار ما لا يضر بمائها ولا يضيق مناخ إبلها ولا مرابض مواشيها عند ورودها ولأهل البئر منع من أراد أن يحفر بئرا أو يبني في ذلك الحريم وهذا حريم لبئر سواء كانت لسقي زرع أو ماشية أو غيرهما عياض حريم البئر ما يتصل بها من الأرض التي من حقها أن لا يحدث بها ما يضر بها لا باطنا من حفر بئر ينقص ماءها أو يذهبه أو يغيره بطرح نجاسة فيه يصل إليها وسخها ولا ظاهرا كالبناء والغرس