الآبي ما يؤخذ لحل المعقود فإن كان برقية عربية جاز وإن كان بالرقى العجمية امتنع وفيه خلاف وقال ابن عرفة إن تكرر نفعه جاز غ ظاهر كلام عياض في التنبيهات أن المشهور اشتراط منفعة الجاعل لأنه قال هو أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما ولا ينقده إياه على عمل معلوم يعمله أو مجهول مما فيه منفعة للجاعل على خلاف في هذا الأصل على أنه إن عمله كان له الجعل وإن لم يتم فلا شيء له مما لا منفعة للجاعل إلا بعد تمامه ولمن لم يسمع قول الجاعل من جاء بعبدي الآبق فله دينار مثلا وجاء به جعل بضم فسكون مثله إن كان قد اعتاده أي المجيء بالآبق وسواء كان مثل المسمى أو أقل منه أو أكثر وشبه في القضاء بجعل المثل فقال كحلفهما أي الجاعل والمجعول له بحاء مهملة بعد تخالفهما بالخاء المعجمة أي اختلافهما في قدر المال المجعول للعامل على تمام عمله فإن حلفا أو نكلا ردا إلى جعل المثل وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف على الناكل ابن الحاجب إن تنازعا في قدر الجاعل تحالفا ووجب جعل مثله ابن هارون القياس قبول قول الجاعل لأنه غارم ولأنه كمبتاع سلعة قبضها وفاتت بيده فالقول قوله إن ادعى ما يشبه وإلا فقول خصمه وإلا تحالفا ورد لجعل المثل ابن عبد السلام إنما يصح ما قاله ابن الحاجب إن اختلفا بعد تمام العمل وإتيانهما بما لا يشبه وإلا فإن كان العبد باقيا بيد المجعول له وأتى بما يشبه فالقول قوله فإن ادعى بما لا يشبه وادعى الجاعل بما يشبه قبل قوله فإن ادعى ما لا يشبه حكم بما قاله ابن الحاجب ابن عرفة هذا أصوب مما قاله ابن هارون ابن عرفة تبع فيه ابن شاس والأظهر تخرج المسألة على قولها في القراض القول قول العامل إن أتى بما يشبه ويحتمل تخالفهما في سماع قول الجاعل بأن ادعى العامل أنه سمعه وأتى به لذلك وقال ربه لم تسمع وأتيت به بغير سماع فللعامل جعل مثله ويحتمل تخالفهما في سعي العامل بأن قال سعيت في رده