الثوبان ففي المقدمات تجوز المجاعلة على بيعهما فانظر ما الفرق بين الثوبين والثياب حتى جاز الأول ومنع الثاني مع أن علة المنع موجودة في الجميع قاله ابن عاشر والروايات ناصة على أن شرط الجعل على البيع تسمية الثمن أو تفويضه للمجعول له وهو نقل الصقلي وابن رشد فيجب تقييد قولها بجواز الجعل على بيع قليل السلع بالبلد سمى لها ثمنا أم لا بالتفويض له فيه والعرف في هذا كالشرط ففي العتبية سحنون في الرجل يستأجر على الصياح على المتاع في السوق على جعل أنه فاسد لأنه يصيح النهار كله وليس له إمضاء البيع وإمضاؤه إلى رب المتاع فلا يدري أيعطى في السلعة ما يرضى به صاحب السلعة أم لا ولو كان إمضاء البيع والنظر إلى الصائح لم يكن بالجعل بأس سحنون هذه مسألة جيدة ابن رشد هذه مسألة جيدة صحيحة على ما قال سحنون ولا يجوز الجعل على البيع إلا بأحد الوجهين إما أن يسمي له ثمنا أو يفوض له البيع بما يراه ولا اختلاف في هذا وفي شرط منفعة الجاعل بعمل العامل المجاعل عليه في صحة الجعل وعدمه قولان عبد الملك من جاعل رجلا على رقيه إلى موضع في الجبل سماه له فلا يجوز الجعل إلا فيما ينتفع به الجاعل يريد أنه من أخذ المال بالباطل ولم ينقل ابن يونس غير هذا وقال ابن رشد اختلف هل من شروط صحته أن يكون فيه منفعة للجاعل أم لا على قولين ومن ثم لا يجوز الجعل على إخراج الجان لأنه يعرف حقيقته ولا يوقف عليه ولا ينبغي لأهل الورع الدخول فيه وكذلك الجعل على حل المربوط والمسحور