وأن يجعل جعلا وما لا يجوز بيعه لا يجوز الاستئجار به ولا جعله جعلا إلا خصلتين في الذي يجعل لرجل على أن يغرس له أصولا حتى تبلغ حد كذا ثم هي والأصل بينهما فإن نصف هذا لا يجوز بيعه وفي الذي يقول القط زيتوني فما لقطت فلك نصفه فإن هذا يجوز ابن رشد أراد وبيعه لا يجوز ابن لبابة وقد روي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه لا يجوز ولم يختلف قول مالك رضي الله عنه في الرجل يكون له دين على الرجل مائة دينار فيقول الآخر ما اقتضيت من شيء من ديني فلك نصفه وهما سواء ابن رشد ما هما سواء والأظهر من القولين أن لا تجوز المجاعلة على لقط الزيتون بالجزء منه لأن أوله أهون من آخره والمجاعلة على اقتضاء الدين بجزء ما يقتضيه منعها أشهب والأظهر جوازها إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناء في اقتضائه وأما الحصاد والجداد فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه بجزء منه بأن يقول جد من نخلي ما شئت أو احصد من زرعي ما شئت ولك من كل ما تحصده أو تجده ثلثه مثلا لأنه لا يلزم واحدا منهما ا ه ق تنبيه غ ظاهر كلام المصنف أن الشرط قاصر على الجاعل دون المجعول له وليس كذلك إذا لا يصح عقد الجعل إلا من الرشيد أو من المحجور بإذن وليه وقد تقدمت النصوص بهذا والله أعلم يستحقه أي الجعل المعلوم الشخص السامع قول الجاعل ولو بواسطة ومفهوم السامع أن من لم يسمع لا يستحقه وهو كذلك على المشهور وسمع عيسى ابن القاسم من جعل في عبد له آبق عشرة دنانير لمن جاء به فجاء به من لم يسمع بالجعل فإن كان يأتي بالآبق فله جعل مثله وإلا فليس له إلا نفقته وإن جاء به من سمعه فله العشرة وإن كان ممن لا يأخذ الآبق ابن رشد وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ أنه له الجعل المسمى وإن لم يعلم به قال وقاله مالك رضي الله عنه ابن رشد قول ابن القاسم أظهر لأن