ناشئ عن محل العمل بسبب ذلك العمل وتدخل الصورة التي ذكرها لأنها وإن كانت بعوض ناشئ عن محل العمل بسبب لكن ذلك العوض لم ينشأ بسبب العمل الذي هو الإتيان بالآبق تنبيهان الأول في التوضيح الأصل في الجعالة قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير يوسف وحديث الرقية ابن عرفة تمسك به غير واحد من أشياخ المذهب في جواز الجعل وفيه نظر لجواز كون إقراره صلى الله عليه وسلم على ذلك لاستحقاقهم إياه بالضيافة فأجاز لهم استخلاصه بالرقية ابن ناجي قوله صلى الله عليه وسلم فيه أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى يقتضي صرف ما أخذوه للرقية الحط هذا هو الصواب قلت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم يقتضي ذلك والله أعلم الثاني ابن عرفة وهي رخصة اتفاقا والقياس عدم جوازه بل عدم صحته لغرره لكن خرج عن ذلك بالآية والحديث للضرورة إليه وخبر صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة ابن شاس لا يشترط في عاقدي الجعل إلا أهلية الاستئجار والعمل ابن عرفة وشرطه أهلية المعاوضة فيهما ابن شاس وابن الحاجب شرطهما أهلية الاستئجار والعمل ابن عبد السلام معنى قوله والعمل أن عمل الجعالة قد يمتنع من بعض الناس كما لو جوعل ذمي على طلب مصحف ضاع لربه وكذا الحائض مدة الحيض قلت هذا الامتناع شرعي ولا يتم إلا بقصر الجعالة على الجائز منها والأظهر اعتبارها من حيث ذاتها يفسر الامتناع بالامتناع العادي كمجاعلة من لا يحسن العوم على رفع متاع من قعر بئر كثيرة الماء طويلة ومفعول التزام المضاف لفاعله قوله جعلا بضم فسكون أي مالا علم بضم فكسر للجاعل والمجعول له فلا يصح بمجهول كإن جئتني بعبدي الآبق فلك نصفه لجهلهما حين العقد ابن شاس شرط الجعل كونه معلوما مقدورا عليه كالأجرة فيها ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنا لإجارة أو جعل ابن لبابة ابن القاسم كل ما جاز بيعه جاز لاستئجار