تسليمها فالقول لمكتريه بيمين فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن قال المكتري دفعت الكراء وأكذبه الجمال وقد بلغا الغاية فالقول قول الجمال إن كانت الحمولة بيده أو بعد تسليمها بما قرب وعلى المكتري البينة وكذا الحجاج إن قام الكري بعد بلوغهم فيصدق بيمينه ما لم يبعد فإن تطاول ذلك فالمكتري مصدق بيمينه إلا أن يقيم الجمال بينة وكذلك قيام الصناع بحدثان رد المتاع فإن قبض المتاع ربه وتطاول ذلك فالقول قول رب المتاع وعليه اليمين أبو الحسن قوله إلا أن يقيم الجمال ظاهره أن الجمال يقيم البينة أن المكتري لم يقبضه وليس هذا بمراد ابن يونس أراد على إقرار المكتري أنه لم يدفع إليه شيئا فيقضي بها ويحتمل أن الضمير في قوله له راجع لرب الدار أو الأرض المفهومة من السياق لأنه في فصل أكرية الدور والأرضين والحكم في المسألة كذلك قاله في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب أكرية الدور والأرضين وهي مسألة طويلة قاله الحط وإن اتفق الجمال والمكتري منه على قدر الأجرة واختلفا في المسافة بأن قال الجمال أكريتك بمائة لبرقة بفتح الموحدة وسكون الراء بلد بالمغرب بينها وبين مصر نحو شهر وقال المكتري بها لإفريقية بكسر الهمز وسكون الفاء وكسر القاف وتخفيف التحتية عقبها وتشديدها بلد بالمغرب بينها وبين مصر ثلاثة أشهر حلفا أي الجمال والمكتري كل على نفي دعوى الآخر وإثبات دعوى نفسه وفسخ بضم فكسر عقد الكراء إن عدم بضم فكسر السير بأن تنازعا قبل الشروع فيه أو قل بفتح القاف واللام مثقلا السير بحيث لا ضرر على الجمال في رجوعه ولا على المكتري في طرح متاعه إن لم ينقد الكراء بل وإن كان قد نقد المكتري الكراء للمكري قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وقال غيره فيها إن كان نقد وأشبه المكري فالقول قوله وإلا أي وإن كان اختلافهما بعد سير كثير أو بعد