وإن أبى أي امتنع صاحب السويق من دفع مثل ما قال اللات بشد الفوقية اسم فاعل لت كذلك فمثل سويقه غير ملتوت يدفعه اللات له فيها من لت سويقا لغيره بسمن وقال لربه أمرتني أن ألته لك بعشرة دراهم وقال ربه لم آمرك أن تلته بشيء قيل لصاحب السويق إن شئت فاغرم له ما قال وخذ السويق ملتوتا فإن أبى قيل للات اغرم له مثل سويقه غير ملتوت وإلا فأسلمه له بلتاته ولا شيء لك ولا يكونان شريكين في الطعام لوجود مثله وقال غيره إذا امتنع رب السويق أن يعطيه ما لت به قضي له على اللات بمثل سويقه غير ملتوت أبو الحسن مسألة السويق هذه دائرة بين أن يقول ربه أودعتك إياه أو يقول سرق فقوله في الكتاب وقول ربه لم آمرك بلته أعم من ذلك وكذا لفظه في الأمهات ونقلها عبد الحق بلفظ وقال ربه ما دفعت إليك شيئا عبد الحق فهذا مثل قوله في الثوب سرق مني ثم ذكر قول ابن القاسم وقول غيره ثم قال وهو خلاف أو وفاق والظاهر أن المصنف حمله على الخلاف وترك قول ابن القاسم لترجيح قول غيره عنده قاله الحط طفي وجه الوفاق أن معنى قول الغير أنه لم يرض بأخذه ملتوتا وقول ابن القاسم إذا رضي بأخذه ملتوتا وهذا تأويل ابن يونس وحمله عبد الحق على الخلاف فعلى قول الغير يقضى بأخذ مثل سويقه ولا يجوز أخذه ملتوتا للفضل والله أعلم و إن تنازع المستأجر والأجير في قبض الأجرة فالقول له أي الأجير المتقدم ذكره بيمين في عدم قبض الأجرة و إن تنازع الجمال والمكتري منه في قبض الكراء فالقول للجمال بيمين في عدم قبض الأجرة لأنه الأصل فعلى مدعي القبض إثباته إن لم يبلغا الغاية بل وإن بلغا أي الجمال والمكتري منه الغاية أي المكان الذي تكاريا إليه سواء تنازعا فيه قبل تسليم الأحمال أو بعده في كل حال إلا لطول في الزمان بعد