فيها ومن ساقيته حائطك أو أكريته دارك ثم ألفيته سارقا فلا يفسخ سقاء ولا كراء وليتحفظ منه وكذلك قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من باع من رجل سلعة إلى أجل فإذا هو مفلس ولم يعلم البائع بفلسه أن البيع قد لزمه ابن يونس لأن حقك في السقاء والكراء وقع على منافع معينة والمكتري والمفلس إنما وقع شراؤك على الذمة فإن لم يقدر على التحفظ منه أكرى عليه وسوقي عليه ولا يفسخ العقد وساقط النخل أي ما يسقط منه كليف وجريد وثمرة تلقيها الريح أو غيرها كالثمرة في القسم بين رب الحائط والعامل فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وما كان من سواقط النخل من بلح أو غيره والجريد والليف وتبن الزرع فبينهما على ما شرطا من الأجزاء و إن تنازعا في صحة المساقاة وفسادها ف القول لمدعي الصحة ظاهره ولو غلب فسادها وليس كذلك على الصواب فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن ادعى أحد المتساقيين فسادا فالقول قول مدعي الصحة اللخمي القول قول مدعي الحلال سواء كان اختلافهما قبل العمل أو بعده و يحلف عليها قبل العمل وفصل في توجيه اليمين في اختلافهما قبله لا بعده ونحوه لابن رشد الحط فتأمله مع قول الشامل وصدق مدعي الصحة بعد العمل وإلا تحالفا وفسخت أبو علي المسناوي ما في الشامل هو الذي لابن القاسم في العتبية وابن يونس والتلقين والتونسي وأبي الحسن وابن عرفة وغير واحد فإنه لما قال في المدونة فالقول قول مدعي الصحة قال أبو الحسن هذا بعد العمل ابن يونس ابن القاسم في العتبية إذا تعاقدا فقال رب الحائط أنا ساقيتك الحائط وحده دون دواب ولا رقيق وقال الآخر بل بدوابه ورقيقه يتحالفان ويتفاسخان التونسي ينبغي أن يحلف مدعي الفساد وحده وأما بعد فوات العمل فالقول قول مدعي الصحة مع يمينه ابن يونس لأنه مدع العرف والآخر غير مدع له فوجب كون القول لمدعي الصحة ونحوه لابن عرفة لكن قال غ حمل أبو إسحاق وابن يونس رواية العتبية على أنه من الاختلاف في الصحة والفساد وحملها ابن رشد على جواز