كاختلافهما أي رب الحائط والعامل بعد العمل في قدر الجزء المشروط للعامل من الثمرة ولم يشبها أي رب الحائط والعامل بأن ادعى رب الحائط جزءا أقل من المعتاد جدا والعامل أكثر منه جدا فيردان إلى مساقاة المثل إن حلفا أو نكلا ابن رشد والذي وجد لابن القاسم أنه يرد فيه إلى مساقاة مثله أربع مسائل اثنان منها في المدونة وهما إذا ساقاه في حائط وفيه ثمر قد أطعم وإذا اشترط المساقي على المساقى له يعمل معه في الحائط واثنان منها في العتبية وهما البيع والمساقاة في صفقة والمساقاة سنتين إحداهما على الثلث والأخرى على النصف ففي هذه كلها مساقاة المثل عياض وكذلك مسألة خامسة وهي مساقاة حائط على أن يكفيه مؤنة أخرى وكذلك تلزم في حائطين على اختلاف الأجزاء وكذلك إذا اشترط العامل دابة أو غلاما ليس في الحائط وهو صغير تكفيه الدابة وكذلك إن اشترط عليه أن يحمل حظ رب المال إلى منزله ففي هذه يرد إلى مساقاة مثله وإن ساقيته حائطك أو أكريته دارك فألفيته بالفاء أي وجدته سارقا يخشى منه سرقة الثمرة وما يسقط من الشجر أو الأبواب ونحوها لم تنفسخ مساقاته ولا كراؤه وليتحفظ منه رب الحائط أو الدار وأما إن اكتريته للخدمة فوجدته سارقا فلك الفسخ لعدم إمكان التحفظ منه فيها ومن استأجر عبدا للخدمة فألفاه سارقا فهو عيب يرد به فقيل الفرق بينهما أن الأجير في الخدمة لا يقدر على التحفظ منه وقال عبد الحق وابن يونس الفرق بينهما أن كراء العبد للخدمة وقع في منافع معينة فهو كمن اشترى دابة فوجدها معيبة بخلاف المكتري والمفلس والمساقي فإنما وقع الكراء فيها على الذمة وشبه في عدم الفسخ فقال كبيعه أي المفلس سلعة يقبض منه ثمنها ولم يعلم البائع له بفلسه فليس له فسخ البيع لتفريطه في عدم السؤال عن حاله قبل بيعه له